128

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<281>أحيا أرضا كانت مقصبة فزرعها ثم جاء رجل وادعى أنه ملكه ردت عليه لأن الأرض بالخراب لا تزول عن ملك المالك فترد على المالك ويكون الزرع للزراع إلا أن مقدار البذر وأجرة الأجزاء وأشياء ذلك يطيب له ويتصدق بالزيادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما لو غصب أرضا فزرعها ولو أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وزرعها بماء العشر ثم باعها مع الزرع قد أدرك فالعشر على البائع وإن كان الزرع بقلا فالعشر على المشتري. (كتاب الحج) الحج مرة واحدة فريضة عند استجماع الشرائط وشرائطه نوعان شرائط الأداء وهي الزمان والمكان والإحرام وشرائط وجوبه. منها اعتدال الحال بالعقل والبلوغ فلا يجب على الصبي ولو حج الصبي كان عليه حجة الإسلام إذا بلغ ولو خرج الصبي إلى الحج فبلغ في الطريق قبل الإحرام ثم أحرم وحج جاز عن حجة الإسلام وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرام من مكة أجزاء عن حجة الإسلام ولم يكن عليه بمجاوزة الميقات بغير إحرام شيء لأنه لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام عند المجاوزة ولو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف عرفة وحج لا يجزيه عن حجة الإسلام ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات بعد الاحتلام وجدد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة وحج يجزيه عن حجة الإسلام ولو أنه لم يجدد الإحرام بعد البلوغ ومضى في حجته لم يكن ذلك عن حجة الإسلام ولو بلغ الصبي فحضرته الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام جازت وصيته عندنا ويحج عنه وكذا النصراني إذا أسلم قبل الحج وأوصى بأن يحج عنه. ومن شرائط الوجوب الحرية فلا يجب على العبد ولو حج قبل العتق مع المولى لا يجوز عن حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام إذا عتق ولو أعتق في الطريق قبل الإحرام فأحرم وحج أجزأه من حجة الإسلام ولو أحرم قبل العتق ثم جدد والإحرام بعد العتق وحج لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام بخلاف الصبي لأن إحرام الصبي لم يكن لازما فجعل كان لم يكن ولا كذلك أحرم العبد لأنه من أهل الالتزام فلا يعتبر تجديده والفقير إذا حج ماشيا ثم أيسر <282>فلا حج عليه. ومن الشرائط سلامة البدن عن الأمراض والعلل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجب على المقعد والمفلوج والزمن والأعمى وإن ملك الزاد والراحلة وقال صاحباه رحمهما الله تعالى سلامة البدن ليس بشرط فعندهما يجب الإحجاج على هؤلاء وإن عجزوا بأنفسهم وعنده لا يجب الإحجاج والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن لم يجد قائدا لا يلزمه الحج بنفسه في قولهم وهل يجب الإحجاج بالمال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب وعندهما يجب وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة لا يجب عليه الحج بنفسه كما لا يلزمه الجمعة وعن صاحبيه رحمهما الله تعالى فيه روايتان هما فرقا على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة ليس بنادر بل هو غالب فيلزمه الجمعة ولا كذلك القائد إلى الحج والمقعد والمريض الذي عجز عن الحج إذا أمر رجلا أن يحج هو عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز ذلك في قولهم وإن برأ كان عليه إعادة الحج عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب. ومن الشرائط الاستطاعة وهي أن يملك مالا فاضلا عن مسكنه وفرشه وثياب بدنه وفرسه وسلاحه ونفقة عياله وأولاده الصغار مدة ذهابه وإيابه وإنكفى ذلك الفاضل للزاد والراحلة محملا أو زاملة أو شق محمل كان عليه الحج ولا تثبت الاستطاعة بعقبة الآجر وهو أن يكتري رجلان يعيرا واحدا يتعاقبان في الركوب يركب أحدهما مرحلة أو فرسخا ثم يركبه الآخر وكذا لو وجد ما يكتري مرحلة ويمشي مرحلة لم يكن موسرا وقال بعض العلماء إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدار ما ولو دفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والرحلة ذهابا وإيابا ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفى لزاده وراحلته ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر

مخ ۱۳۹