<279> كانت قصورا أو نواويش خربت قبل الإسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك وإن كانت خربت بعد الإسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لأحد أن يأخذ منها شيئا لأنها بمنزلة دورهم وتفسير الأحياء عن محمد رحمه الله تعالى أحياء الأرض لا يكون بالسقي والكراب وإنما يكون باللقاء البذر والزراعة وفي ظاهر الرواية إذا حفر نهرها وكربها وسقاها يكون إحياء وإن كربها ولم يسق أو سقى ولم يكرب لا يكون إحياء وإن حوطها وسمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء فأما التحجير لا يكون إحياء وصورة التحجير أن يجيء الرجل إلى أرض موات فيحظر عليها حظيرة ولا يعمرها ولا يحييها فإن فعل بها ذلك فهو أحق بها إلى ثلاث سنين فإن لم يحيها بعد ثلاث سنين فهو والناس فيه سواء لا يكون له حق بعد ثلاث سنين ويحرم التعرض لغيره قبل ثلاث سنين وروى ابن شجاع عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا حفر للموات بئرا أو ساق إليها الماء أو أجرى إليها عينا فقد أحيا وفي الفتاوي إنما يملك الموات بالأحياء بأحد الأشياء الثلاثة إما أن يبني أو يكرب أو يجري إليها الماء ومن أحيا أرضا ميتة بغير إذن الإمام لا يملكها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يملكها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يملكها وذكر الناطفي رحمه الله تعالى القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك. إذا أحيا رجل مواتا ليس لها شرب وحفر لها من نهر العامة حافتها غير مملوكة وساق إليها ما يكفيها من الماء ينظر إن كان ذلك لا يضر بالعامة كان له ذلك وإن كان يضر بالعامة ليس له ذلك ولا للإمام إن يأذن له بذلك وكذلك ليس للإمام أن يزيد في النهر العظيم كوة أو كوتين إن كان يضر بالعامة وفي النهر الخاص المملوك ليس له أن يفعل ذلك أضر بصاحب النهر أو لم يضر لأن حافة النهر ملكه فلا يملك حفرها وشقها وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي من الطريق الجادة أحدا ليبني عليه إن كان لا يضر بالمسلمين وإن كان يضر فليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة ولو بنى في أرض الموات بناء في بعضها أو زرع فيها زرعا قليلا كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف فيكون إحياء <280> الكل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كان الموات في وسط ما إحياء يكون إحياء للكل وإن كان الموات في ناحية لا يكون إحياء لها. بقي رجل في ملك رجل لا يعرف غارسها ليس لأحد أن يحتطبها بغير إذنه وكذا كل ما كان له ساق كالحشيش والشوك الأحمر ونحو ذلك وإن كان كلأ بأن لم يكن له ساق فلكل أحد أن يأخذها. وإن لم يكن موضع الشجر ملكا لأحد لكنه ينسب إلى قرية أو إلى أهلها بأن كان فناء لهم فلا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أنه ملك وكذا الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأدوية ولو كان أرض رجل مملحة فأخذ إنسان من ذلك الماء لاضمان عليه كما لو أخذ ما من حوض إنسان ولو صار الماء ملحا فلا سبيل لأحد عليه ومن أخذه كان ضامنا لأنه لم يبق ماء بل صار من أجزاء الأرض وكذا النهر إذا انشق فجري الماء بطين واجتمع في أرض إنسان قدر ذراع أو أكثر لم يكن لأحد أن يأخذها من ذلك الطين وإن أخذ كان ضامنا لأن الطين بعدما ما اجتمع في ملكه صار من أجزاء ملكه وفي صيد الأصل إذا جاء السيل بالتراب الكثير واجتمع في أرض إنسان يكون لصاحب الأرض وكذا النحل إذا عسلت في أرض بخلاف الصيد إذا باضت أو أفرخت في أرض إنسان أو شجرة فإن ذلك لا يكون لصاحب الأرض والشجر وكذا الصيد إذا كنس في أرض إنسان وصار بحيث لا يستطيع البراح لا يصير ملكا لصاحب الأرض وإنما يكون ملكا لمن أخذه وكذا الصيد إذا رمى ووقع في أرض إنسان ولا يدري من رماه فإنه لا يكون لصاحب الأرض وإنما يكون لمن أخذه وكذا الصيد إذا ضرب صيدا آخر وألقاء في دار إنسان وكذا لو نصب فساطا فتعلق بها صيد لا يكون لصاحب الفسطاط وإنما يكون لمن أخذه والسمك إذا اجمتع في حوض إنسان أو أجمته بغير احتياله لا يصير ملكا له وكذلك ماء النهر أو المطر أو الثلج إذا اجتمع في ملك إنسان لا يصير ملكا له إلا بالإحراز والرجل إذا كان له أرض وبجنب أرضه لرجل شجرة فنبت من عروق تلك الشجرة تالة في أرضه كأنت التالة لصاحب الشجرة ويؤمر بقلعها لأنها من أجزاء ملكه ولو أن رجلا
مخ ۱۳۸