<283>ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلا فلا وإن كان حراثا أكارا فملك ما لا يكفي للزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا هذا إن كان آفاقيا فإن كان مكيا أو كان ساكنا بقرب مكة كان عليه الحج وإن كان فقيرا لا يملك الزاد والراحلة وإن كان الآفاقي فقيرا وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت به الاستطاعة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وإن كان المترع أجنبيا له فيه قولان وقيل في الأجنبي عنده لا يثبت الاستطاعة قولا واحدا وله في الولد وقولان. ومن الشرائط أمن الطريق حتى قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا أرى الحج فرضا منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة وهكذا قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى في سنة ست وعشرين وثلثمائة قيل إنما كان ذلك لأن الحاج لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم فتكون الطاعة سببا للمعصية والطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان الغالب في الطريق السلامة يفترض الحج وإن كان الغالب هو الخوف والقطع لا يفترض ولو كان بينه وبين مكة يحر فهو كخوف الطريق والسيحون الجيحون والدجلة والفرات أنهار وليست ببحار ولا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر شابة كانت أو عجوزا إلا بمحرم وهو الزوج أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد لرحم أو رضاع أو صهرية ويكون مأمونا عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا كان أو مسلما وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز لها المسافرة بغير محرم في رفقة لها فيها نساء ثقات ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها عند وجود المحرم كان عليها أن يخرج لحجة الإسلام وإن لم يأذن زوجها وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج ولا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الطلاق أو الموت وكذا ولو وجبت العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما تنقض عدتها ومن له دار لا يسكنها أو ثياب لا يلبسها <284> كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج لأنه فاضل عن حاجته ولو كان له منزل يكفيه بعضه لا يلزمه بيع الفاضل لأجل الحج وتكلموا في أن سلامة البدن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأمن الطريق ووجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء فعلى قول من يجعلها من شرائط الوجوب إذا مات قبل الحج لا يلزمه الإحجاج بالمال وعلى قول من يجعلها من شرائط الأداء يلزمه الإحجاج بالمال إذا مات قبل الحج وإذا استجمعت الشرائط يجب الحج واختلفوا أنه يجب مضيقا أو موسعا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وأصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب على الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني وإن أخر كان آثما وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يجب موسعا وقد ذكرنا هذا الخلاف في الزكاة والنذور المطلقة وعن محمد رحمه الله تعالى من عليه الحج إذا فرط ولم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض الساعة فيحج وإن كان لا يقدر على قضاء الدين وإن مات قبل أن يقضي دينه قال أرجو أن لا يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر. الآفاقي ومن كان خارج الميقات إذا قصد مكة لحجة أو عمرة أو لحاجة أخرى لا يجاوز الميقات إلا محرما. والمواقيت خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام حجفة ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق وميقات المكي ومن كان داخل الميقات للحج الحرم وللعمرة الحل يخرج إلى الحل فيحرم للعمرة عند التنعيم بقرب مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها والأفضل للآفاقي أن يحرم من دويرة أهله ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لأن الإحرام يطول فربما يقع في الحرام ولهذا قالوا يكره أن يحرم من دويرة أهله إذا كان بين منزله وبين مكة مسافة بعيدة وإن أحرم قبل أشهر الحج صح إحرامه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. وإذا أراد أن يحرم يتوضأ أو يغتسل والغسل أفضل وينزع المخيط والخف ويلبس ثوبين إزارا ورداء جديدين أو غسيلين
مخ ۱۴۰