124

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<273>ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره. رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري من غيره بعد شهر ثم باعها الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة ولو يمكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر لإخراج على أحد قالوا الصحيح في هذا أن ينظر المشتري الآخر إن بقي في يده ثلاثة أشهر كان الخراج عليه. رجل باع أرضا فيها زرع لم يبلغ فباعها مع الزرع كان خراجها على المشتري على كل حال وإن باعها بعدما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن هذا بمنزلة ما لو باع أرضا فارغا وباع معها حنطة محصودة هذا الذي ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة فإن كانوا يأخذون في أول السنة على سبيل التعجيل فذلك محض ظلم لا يجب على البائع ولا على المشتري. رجل له قرية في أرض خراج له فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لا يستغلها لا يجب فيها شيء وكذلك الرجل إذا كان له دار خطت في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستانا أو غرس فيها نخلا وأخرجها عن منزلة ليس فيها شيء لأن ما بقي من الأرض تبع للدار وإن جعل كل الدار بستانا فإن كان في أرض العشر ففيها العشر وإن كان في أرض الخراج ففيها الخراج. من عليه الخراج إذا منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض وتركه عليه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان صاحب الأرض من أخل الخراج وعلى هذا التسويغ للقضاء والفقهاء ولو جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز في قولهم السلطان إذا لم يطلب الخراج ممن هو عليه كان لصاحب الأرض أن يتصدق فإن تصدق بعد الطلب لا يحرج عن العهدة اشترى أرض خراج فجعلها دار أو بني فيها بناء كان عليه خراج الأرض كما لو عطلها وللسلطان أن يحبس غلة أرض الخراج حتى يأخذ الخراج وفي الخراج الوظيفة إذا هلك الخارج فإن هلك الأكثر قبل الحصاد بآفة سماوية لا يمكن دفعها كالحرق والغرق والبرد يسقط الخراج وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدواب ونحو ذلك لا يسقط لأنه هلك <274>بتقصيره وفي أرض العشر إذا هلك الخراج قبل الحصاد يسقط وإن هلك بعد الحصاد فما كان من نصيب رب الأرض يسقط وما كان من نصيب الأكار يبقى في ذمة رب الأرض لأن في نصيب الأكار الأرض بمنزلة المستأجر فكان العشر على صاحب الأرض وخراج المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما يفارق العشر في المصرف هذا إذا هلك كل الخارج فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي إن بقي مقدار ما يبلغ قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهم ولا يسقط الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصف الخارج وإنما يسقط الخراج بهلاك الخارج إذا لم يبق من السنة مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة وإن بقي لا يسقط الخراج ويجعل كأن الأول لم يكن وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقي البعض إذا بقي ما يبلغ عشرين درهما أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم وإن كان لا يبلغ عشرين درهما يجب مقدار نصف ما بقي وكذلك الرطاب. السلطان إذا وهب لرجل خراج أرضه ذكر في السير أنه لا ينبغي له أن يقبل ومصرف خراج الأرض والجزية وما يؤخذ من نصارى بني تغلب للمقاتلة وذراريهم وكل ما يعود منفعته إلى عامة المسلمين نحو الكراع والسلاح والعدة للعدة وعمارة الجسور والقناطر وحفر أنهار العامة وبناء المساجد والنفقة عليها والقضاء والفقهاء. رجل غرس في أرض الخراج كرما فما لم يثمر الكرم كان عليه خراج أرض الزرع وكذا لو غرس من الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرع إلى أن تثمر الأشجار ومن كان له أرض الزعفران فزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الزعفران وكذا إذا قلع الكرم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرم وإذا بلغ الكرم وأثمر إن كان قيمة الثمرة تبلغ عشرين درهما أو أكثر كان عليه عشرة دراهم وإن كان أقل من عشرين درهما كان عليه مقدار نصف الخارج فإن كان نصف الخارج لا يبلغ قفيزا ودرهما لا ينقص عن قفيز ودرهم لأنه كان متمكنا من زراعة الأرض فلا ينقص عما كان وإن كان في أرضه أجمة فيها صيد كثير ليس عليه الخراج وإن كان في أرضه قصب أو طرفاء أو صنوبر

مخ ۱۳۵