<275>أو خلاف أو شجر لا يثمر ينظر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلها مزرعة فلم يفعل كان عليه الخراج وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج وإن كان في أرض الخراج أرض يخرج منها ملح كثير أو قليل فكذلك وكذلك إن قدر أن يجعلها مزرعة ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج وإن كان لا يصل إليها ماء الخراج أو كان في الجبل ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج وإن كان في أرض الخراج قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصل إليها الماء إن أمكنه إصلاحها فلم يصلح كان عليه خراجها وإن كان لا يمكن فلا خراج عليه والدين لا يمنع وجوب الخراج لأنه حق العباد فلا يمنع بالدين. إذا اشترى أرضا ولم يقبضها أو قبضها ومنعه إنسان عن الزراعة لا يجب عليه خراجها لأن الخراج لا يجب بدون التمكن إذا عجز صاحب الأرض عن الزراعة ولم يجد ما ينفق في عمارتها يدفعها الإمام إلى غيره مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع وتكون الغلة لصاحب الأرض يؤدي عنها الخراج وإن لم يجد من يستأجرها يبيعها فيكون الأجر لصاحب الأرض يؤدي عنه الخراج وإن لم يجد من يشتري يدفع إليه من بيت المال مقدار ما ينفق في عمارة الأرض قرضا لأن الإمام مأمور بتثمير مال بيت المال بأي وجه يتهيأ له قالوا هذا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يبيع ولا يؤاجر لأن ذلك حجر وعنده الحجر على الحر العاقل البالغ باطل وكذلك قرية فيها أراض مات أربابها أو غابوا عنها وعجز أهل القرية عن خراجها فأرادوا التسليم إلى السلطان فإن السلطان يفعل ما قلنا فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره ثم يشتري من المشتري قوم اشتروا ضيعة فيها كروم وأراض فاشترى أحدهم الكروم والآخر الأراضي فإن أرادوا قسمة الخراج قالوا إن كان خراج الكروم معلوما وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على ما كان قبل الشراء وإن لم يكن خراج الكروم معلوما وكان خراج الضيعة جملة فإن علم أن الكروم كانت كروما في الأصل <276>لا يعرف إلا كرما وما لأراضي كذلك ينظر إلى خراج الكروم والأراضي فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على قدر حصتيهما. قرية خراج أرضها على التفاوت فطلب من كان خراج أرضه أكثر التسوية بينه وبين غيره قالوا إن كان لا يعلم أن الخراج في الابتداء كان على التساوي أم على التفاوت يترك على ما كان قبل ذلك ومن عليه الخراج أو العشر إذا مات يؤخذ ذلك من تركته وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يسقط ذلك بالموت ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان ولا يحل لصاحب الأرض أن يأكل الغلة حتى يؤدي الخراج (فصل في العشر) في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشياء ذلك لها ثمرة باقية أو غير باقية يجب فيها العشر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قل أو كثر وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجب العشر فيما لا يبقى من الثمار وفيما يبقى لا يجب ما لم يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وإن كان شيئا لا يوسق كالقطن والزعفران وأشباه ذلك قال محمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه خمسة من أقصى المقادير نحو الأحمال في القطن كل حمل ثلثمائة من بالعراقي والأمناء في السكر والزعفران والإفراق في العسل وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر فيه القيمة إن كانت قيمة الخارج مثل قيمة خمسة أوسق من أدنى الموسقات يجب فيه العشر وإلا فلا ولا يجب العشر في التين ولا في الحطب والحشيش والقنب والصنوبر والقصب الفارسي ولا في سعف النخل ولا في الطرفاء ولا في الدلب وشجر القطن والباذنجان ويجب في بزر القنب وبرز الصنوبر ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر وكذا ولو جعل فيها القت للدواب ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهليلجة ولا في الكندر والصمغ ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر وكذا المن إذا سقط على الشوك الأخضر في أرضه وقيل لا يجب فيه العشر لأن الأرض لا تعد لذلك ولهذا وسقط على الأشجار لا يجب العشر في الأراضي الموقوفة وأرض
مخ ۱۳۶