123

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<271>الغانمين وتكون عشرية وإن شاء عليهم وبعد المن كان الإمام بالخيار إن شاء وضع العشر وإن شاء وضع الخراج إن كانت تسقي بماء الخراج وأرض الجبال التي لا يصل إليها الماء عشرية وما أحيي من الموات إن أحيي بماء الخراج فهي خراجية وما لا يبلغها ماء الخراج وأحيي ببئر أو قناة ينظر إلى ما حولها من الأراضي إن كان حولها أرض خراج فهي خراجية وإن كان حولها أرض عشر فهي عشرية وخراج الأرض نوعان خراج مقاسمة وهو أن يكون الواجب شيئا من الخارج نحو الخمس والسدس وما أشبه ذلك وخراج وظيفة وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض في كل جريب يصلح للزراعة في كل سنة قفيز من الحنطة أو الشعير ودرهم القفيز ثمانية أرطال والدرهم عشرة بوزن سبعة وقد ذكرنا تفسيره والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذرعان الملك وذراع الملك يزيد على ذراع العامة بقبضة من قبضات الرجل الوسط وفي كل جريب يصلح للرطاب خمسة دراهم وفي جريب الكرم عشرة دراهم عرف ذلك بتوظيف عمال عمر رضى الله عنه وإجازته ما فعل عماله وفي أرض الزعفران والبستان بقدر ما يطيق أو إلى نصف الخارج مقدر بالطاقة ما يطيق أو إلى نصف الخارج مقدر بالطاقة والبستان كل أرض محوطة فيها أشجار متفرقة يمكن زراعة ما وسط الأشجار وليس في الأشجار التي تكون على المسناة شيء فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة دراهم بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك حتى يصير الخراج مثل نصف وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيف من الإمام لا يجوز تغييره ولا يزاد في قولهم وإن لم يكن فيها توظيف من الإمام على قول أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس للإمام أن يجعل الخراج أكثر من خمسة دراهم وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له ذلك. أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب فإن كان الغاصب جاحدا ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد وإن زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب وإن كان الغاصب مقرا بالغصب أو كان <272>للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان وعند محمد رحمه الله تعالى ينظر إلى الخراج والنقصان فأيهما كان أكثر كان ذلك على الغاصب إن كان النقصان أكثر من الخراج فمقدار الخراج يؤدي الغاصب إلى السلطان ويدفع الفضل إلى صاحب الأرض وإن كان الخراج أكثر يدفع الكل إلى السلطان وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه الخراجية أو أعار كان الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا فإن إجارته وإعارته باطلة لأن هذه إجارة وقعت على استهلاك العين ولو آجر أرضه العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه على المستأجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن استأجر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس المستأجر أو المستعير فيها كرما أو جعل فيها رطابا كان الخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنها صارت كرما فكان خراج الكرم على من جعلها كرما. وإن غصب أرضا عشرية وزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض كأنه آجرها بالنقصان. باع أرضا بيضاء خراجية اختلفوا فيه قال بعضهم إن بقي من السنة تسعون يوما فالخراج على المشتري وإلا فعلى البائع وقال بعضهم إن بقي من السنة قدر ما يتمكن من الزراعة أي زرع ويبلغ الزرع مبلغا تبلغ قيمته ضعف الخراج الواجب كان الخراج على المشتري وإلا فعلى البائع وقال بعضهم إن بقي من السنة ما يتمكن المشتري أن يزرع فيها الدخن ويدرك أو تبلغ مبلغا تبلغ قيمته ضعف الخراج الواجب كان الخراج على المشتري واختاروا للفتوى القول الأول ولو اشترى أرض خراج ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع لأنه ظلم

مخ ۱۳۴