122

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<269>لو لم يكن مديونا لكن كان معيلا جاز أن يعطي له مقدار ما لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون المائتين والدفع إلى الفقير واحد ما يغنيه عن السؤال في ذلك اليوم أفضل من التفريق على الفقراء ولو وضع الزكاة على كفه فانتهنها الفقير جاز ولو سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا نوى الرجل أن يعطي فقيرا واحد ليس عليه دين ألف درهم زكاة ماله فجاء المعطي بألف فوزنها مائة مائة كلما وزن مائة دفعا إليه قال يجزيه الألف من الزكاة إذا دفع الألف في مجلس واحد كان حاضرا في المجلس وإن كان الألف غائبا ونوى أن يعطي ألفا فأتى بمائتي درهم فوزنها ثم بعث إلى ثمانمائة فوزنها له جاز المائتان من الزكاة والباقي تطوع. السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة اختلفوا فيه والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه تسقط الزكاة عن أربابها ولا يؤمر بالأداء ثانيا لأن له ولاية الأخذ فصح أخذه وإن لم يضع الصدقة في موضعها وإن أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه قال بعضهم لا يصح وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يجوز دفع القيمة في الزكاة والنذر (فصل في النذر) رجل قال إن نجوت من هذا الغم فلله علي أن أتصدق بهذه الدراهم خبزا ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لا بالخبر جاز. رجل في يده دراهم فقال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم فلم يتصدق حتى هلكت سقط النذر وإن لم تهلك وتصدق بمثلها جاز أيضا ولو قال كل منفعة تصل إلى من مالك فلله علي أن أتصدق بها فوهب له فلان شيئا كان عليه أن يتصدق به كما لو أرسل النذر وإن لم يهب له شيئا لكن أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدق بشيء لأن في الفصل الأول ملك الناذر ما أضيف إليه النذر فيلزمه الوفاء وأما في الفصل الثاني لم يملك الطعام فلا يلزم التصدق بشيء ولو قال إن فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين وله ديون على الناس لا تدخل الديون في النذر ولو قال مالي صدقة على فقراء مكة فتصدق على فقراء <270>بلدة أخرى جاز لأن الصرف إلى الفقير صرف إلى الله تعالى فلم يختلف المستحق فيجوز كما لو نذر بصوم أو صلاة بمكة فصام وصلى ببلدة أخرى جاز عندنا ولو قال إن رزقني الله تعالى مائتي درهم فلله علي زكاتها عشرة فملك مائتي درهم كان عليه زكاة المائتين خمسة وبطل التزام الزيادة لأنه خلاف المشروع ولو قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل ذلك وهو لا يملك إلا مائتي درهم الصحيح أنه لا يلزمه التصدق إلا بما يملك لأن فيما لم يملك لم يكن النذر مضافا إلى الملك ولا إلى سبب الملك فلا يصح كما لو قال مالي في المساكين صدقة وليس له مال لا يلزمه شيء. رجل قال كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم فعليه بلك لقمة درهم لأن كل لقمة أكلة ولو قال كلما شربت الماء فعلي درهم كان عليه بكل نفس درهم ولا يلزمه بكل مصة درهم. رجل سقط عنه شيء فقال إن وجدته فلله علي أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء بالنذر فإن وقف على من يجوز له صرف الزكاة إليه من الأقارب أو الأجانب جاز (فصل في العشر والخراج) الأرض نوعان عشرية وخراجية فأرض العرب كلها عشرية وهي أرض تهامة والحجاز ومكة واليمن وطائف والعمان والبحرين قال محمد رحمه الله تعالى أرض العرب من عذيب إلى مكة وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وسواد العراق وما سقى من أنهار الأعاجم خراجية وحد السواد طولا من تخوم الموصل إلى أرض عبادان وحده عرضا من منقطع الجبل من أرض حلو إن إلى أقصى القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب وما سوى ذلك كل بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها ومن عليهم فهي خراجية إن كان يصل إليها ماء الخراج وماء الخراج ماء الأنهار التي حفرتها الأعاجم والسيحون الجيحون والدجلة والفرات خراجية في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكل بلدة فتحت صلحا وقبلوا الجزية فهي أرض خراج وكل بلدة فتحت عنوة وقسمها الإمام بين الغانمين فهي عشرية وكل بلدة فتحت عنوة وأسلم أهلها قبل أن يحكم الإمام فيهم بشيء كان الإمام بالخيار فيها إن شاء قسمها بين

مخ ۱۳۳