121

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<267> في عيال الغني لا يجوز وإن لم يكن جاز ولا يجوز لمن عليه الزكاة أن يدفع زكاة ماله إلى عبده ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده ولا إلى مكاتبه علم بذلك أو لم يعلم ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بمنزلة المكاتب ولا يجوز الدفع إلى عبد مولاة غني ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده فإن دفع وهو لا يعلم ثم علم أجزأه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجوز الدفع إلى مكاتب غني علم بذلك أو لم يعلم ولا يجوز الدفع إلى بني هاشم ولا إلى مواليهم فإن دفع وهو لا يعلم ثم علم جاز وكما لا يجوز صرف الزكاة إليهم ولا إلى مواليهم لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقبل وعشر الأرض وجزاء الصيد وغلة الوقف وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية يجوز صرف غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم بمنزلة الوقف على الأغنياء وإن كان الوقف على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز صرفها إلى بني هاشم ولا يجوز صرفها إلى بني هاشم ومواليهم وبنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وولد الحرث بن عبد المطلب رضي الله عنه ولا يجوز دفع الزكاة إلى الغني فإن دفع الزكاة إلى الغني فإن دفع إلى شخص ظن أنه فقير فظهر أنه كان غنيا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو صرف إلى فقير ثم ظهر أنه صرف إلى أبيه أو ابنه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في رواية الأصل ولا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر حربيا كان أو ذميا فإن صرف إلى شخص ظن أنه مسلم فظهر أنه كافر جاز في رواية الأصل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز إذا دفع الزكاة إلى شخص وظن أنه فقير فإذا هو غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى دفع الزكاة إلى فقير مديون ليقضي بها دينه أفضل من الدفع إلى فقير آخر ولا يجوز الدفع إلى الغني وهو من يملك نصابا كاملا فاضلا عن مسكنه وأثاثه ومركبه وسلاحه وخادمه الذي يحتاج إليه وثياب بدنه ولا يجوز دفع الزكاة إلى أولاده وأولاد أولاده من قبل الذكور والإناث وإن سفلوا ولا إلى والديه وأجداده وجداته وإن علوا من قبل الآباء أو الأمهات ويجوز إلى سائر قرابته <268> نحو الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لو دفع إلى أخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا إن كان الزوج مليا مقرا لو طلبت لا يمنع عن الأداء لا يجوز صرف زكاته إليها وإن كان فقيرا أو غنيا إلا أنه لا يعطي لو طلبت جاز الصرف إليها ولو بنى مسجدا بنية الزكاة لا يجوز وكذا الحج والعمرة وإعتاق العبد وكذا لو قضى دين ميت أو حي بغير أمره وإن قضى دين فقير بأمره جاز ولو كفن ميتا لا يجوز ولا يعطي الرجل زكاة ماله زوجته عند الكل وكذا المرأة إذا دفعت إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى ويجوز إعطاء النبهرجة عن الجياد والفضة عن المضروبة وإن كانت قيمة المصوغ أكثر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان المدفوع أقل من الواجب لكنه يساوي الواجب في القيمة لا يجوز إلا عن قدره وإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم الدفع مالم يقبضها الفقير أو من له ولاية على الفقير نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون أو من كان في عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط ولو دفع الزكاة إلى صبي لا يعقل أو مجنون فدفع الصبي إلى أبويه أو وصيه قالوا لا يجوز ولو قبض الصبي وهو مراهق جاز وكذا لو كان يعقل القبض بأن كان لا يرمي به ولا يخدع عنه ولو دفع إلى معتوه فقير جاز ولو دفع قوم إلى زكاة أموالهم إلى من يأخذ الزكاة لنفقة فقير فاجتمع عند الآخذ أكثر من مائتي درهم جاز قالوا كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ ما في يد الآخذ مائتي درهم جازت زكاته ومن أعطى بعدما اجتمع عند الآخذ مائتا ردهم لا يجوز إلا أن يكون الفقير مديونا هذا إذا كان الآخذ أخذ الأموال بأمر الفقير فإن أخذ بغير أمره جازت زكاة الكل لأن الأخذ إذا لم يكن بأمر الفقير كان الآخذ وكيلا عن الدافعين فما اجتمع عند الآخذ يكون مال الدافعين فجازت زكاة الكل كما دفع رجل مائتي درهم أو أكثر زكاة ماله إلى فقير واجد ويكره أن يعطي الفقير أكثر من مائتي درهم وإن أعطاه جاز عندنا هذا إذ1 لم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه دون المائتين لا بأس به وكذا

مخ ۱۳۲