Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ایډیټر
فريد بن أمين الهنداوي
خپرندوی
مكتب التراث الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
سرية (١) وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: لا تجوروا في القسم، هكذا قال السلف وجمهور العلماء، وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم، وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثر العلماء من قال ذلك لفظًا ومعنى. أما اللفظ فلأنه يقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه تعالى قال: ﴿تَعُولُوا﴾ لم يقل: تعيلوا، وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرّي كما يحصل بالزوجات، ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم، ولا يستحققن على الرجل وطئًا؛ ولهذا يملك من لا يحل له وطؤها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع، ولو كان عنينًا أو موليا لم يجب أن يزال ملكه عنها. والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم، ((وخير الصحابة أربعة)) فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله ﷺ فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول الآخر. كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر.
قالوا: وإذا كان ((تحريم جمع العدد)) إنما حرم لوجوب العدل في القسم، وهذا المعنى منتف في المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من أربع؛ بخلاف الجمع بين الأختين؛ فإنه إنما كان دفعًا لقطيعة الرحم بينهما، وهذا المعنى موجود بين المملوكتين، كما يوجد في الزوجتين، فإذا جمع بينهما بالتسرّي حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح، فيفضي إلى قطيعة الرحم.
ولما كان هذا المعنى هو المؤثر في الشرع جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان
(١) السُّرِّيَّةُ: هي الجاريةُ المملوكَةُ وهي الأَمَةُ المتخذةُ للفراش.
52