51

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ایډیټر

فريد بن أمين الهنداوي

خپرندوی

مكتب التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

و((الضابط)) في هذا: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب. فإن الرحم المحرم لها ((أربعة أحكام)) حكمان متفق عليهما. وحكمان متنازع فيهما، فلا يجوز ملكها بالنكاح، ولا وطئهما. فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم؛ ولا يتسرى بها. وهذا متفق عليه؛ بل هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له بنكاح؛ ولا ملك يمين؛ ولا يجوز له أن يجمع بينهما في ملك النكاح، فلا يجمع بين الأختين؛ ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا أيضاً متفق عليه. ويجوز له أن يملكها؛ لكن ليس له أن يتسراهما. فمن حرم جمعها في النكاح حرم جمعها في التسرى، فليس له أن يتسرى الأختين، ولا الأمة وعمتها، والأمة وخالتها. وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر الصحابة؛ وهو قول أكثر العلماء.

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع وإنما تنازعوا في الجمع، فتوقف بعض الصحابة فيها، وقال: أحلتهما آية؛ وحرمتهما آية، وظن أن تحريم الجمع قد يكون كتحريم العدد؛ فإن له أن يتسرى ما شاء من العدد، ولا يتزوج إلا بأربع. فهذا تحريم عارض، وهذا عارض؛ بخلاف تحريم النسب والصهر فإنه لازم؛ ولهذا تصير المرأة من ذوات المحارم بهذا أو لا تصير من ذوات المحارم بذلك؛ بل أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو بها ولا يسافر بها، كما لا يخلوا بما زاد على أربع من النساء؛ لتحريم مازاد على العدد. وأما الجمهور فقطعوا بالتحريم، وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا: لأن كل ما حرم الله في الآية بملك النكاح حرم بملك اليمين، وآية التحليل وهي قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما أبيح فيها جنس المملوكات، ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم من التسرى(١)، كما لم يذكر ما يباح ويحرم من الممهورات، والمرأة يحرم وطئها إذا كانت معتدةً ومحرمةً وإن كانت زوجةً أو

(١) التَّسَرِّي: مصدر تَسَرَّى وهو اكتسابُ الجماعِ وطَلَبُهُ. شرعاً: هو اتخاذُ السَّرِيَّةِ أمَةً للنكاح.

51