81

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) فإن هذا لا يثني به إلا المؤمن، وكذلك قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده»(١٤) لكن قد يكون بعض الثناء يقر به الكفار، كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، ونحو ذلك.

لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله، حتى في تلبيتهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك: إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك. وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك، وأما اليهود فليس في عبادتهم ثناء، اللهم إلا ما يكون مأثورًا عن الأنبياء، وذلك من ثناء أهل الإيمان، وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك، وأما شرعه من ثنائه فهو يتضمن الإيمان، والأدلة الدالة على فضل جنس الثناء على جنس الدعاء كثيرة. مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل له الوسيلة، ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم الثناء على الدعاء، وهكذا بعد التشهد فإنه قدم فيه الثناء على الله، ثم الدعاء لرسوله، ثم للإنسان. وكذلك هنا مع أني لا أعلم في هذا نزاعًا بين العلماء، ولكن المفضول قد يكون أحيانًا أفضل. فإن الصلاة أفضل من قراءة القرآن، والقرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء والمفضول قد يعرض له حال يكون فيه أفضل؛ لأسباب متعددة، إما مطلقًا كفضيلة القراءة وقت النهي على الصلاة، وأما لحال مخصوص، وهذا مبسوط في موضع آخر.

والمقصود هنا: أن جنس الثناء أفضل من السؤال. كما قال تعالى: ﴿من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين﴾ وقراءة القرآن أفضل منهما، كما في حديث الترمذي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي، أعطيته ما أعطي السائلين»(١٥) قال الترمذي حسن غريب.

= ١٠٢ [أي حديث عائشة] ليس بالمشهور عن عبد السلام أبي حرب لم يروه إلا طلقة بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل لم يذكروا فيها شيئًا من هذا جـ ١ ص ٢٠٦ قال الترمذي هذا حديث - لا يعرفه (من حديث عائشة) إلا من هذا الوجه ١ هـ.

(١٤) مسلم جـ ٢ ص ٤٧ تحرير.

(١٥) قال العقيلي في الضعفاء الكبير له هذا الحديث في سنده محمد بن الحسن قال منه أحمد ضعيف قال يحيى

81