Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
وفيها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»(٥) لكن هذا لظهور نعمة الله، وما في ذلك من شكره، وأنه يحب أن يشكر، وذلك لمحبة الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه رأوه معارضاً.
وكل مصنوع الرب جميل، لقول الله تعالى: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ فيجب كل شيء، وقد يستدلون بقول بعض المشائخ: المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب.
الصلاة في النعل ونحوه
وَسُئِلَ
عن الصلاة في النعل ونحوه؟
فأجاب: أما الصلاة في النعل ونحوه، مثل الجمجم، والمداس والزربول، وغير ذلك: فلا يكره، بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يصلي في نعليه. وفي السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»(١) فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود.
وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر.
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك. كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة، أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين، فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتاً بالسنة المتواترة، فكذلك هذا.
(٥) الحديث لذاته ضعيف فهو إما مرسل أو منقطع والمرسل والمنقطع لا حجة فيه.
(١) رواه أبو داود حديث ١٥٢ وفيه ضعف والصحيح عن أنس كما في مسلم: رأيت رسول الله ﷺ يصلي في النعلين.
71