72

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجساً فلا إعادة عليه في الصحيح، وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض.

وَسُئِلَ

عن لبس القباء في الصلاة، إذا أراد أن يدخل يديه في أكمامه هل يكره أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، لا بأس بذلك؛ فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك؛ وليس هو مثل السدل(٢) المكروه، لما فيه من مشابهة اليهود؛ فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود، والله أعلم.

وَسُئِلَ

عن الفراء من جلود الوحوش، هل تجوز الصلاة فيها؟

فأجاب: الحمد لله. أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب وأما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه، وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التي نهى النبي ﷺ عن لبسها(٣).

وَسُئِلَ

عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا؟

فأجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.

وإن انكشف شيء أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء الأربعة، وغيرهم، والله أعلم(٤).

(٢) السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وقيل هو الالتحاف بالثوب فيركع ويسجد وهو مكتوف الأيدي. انظر شرح السنة للبغوي جـ ٤ ص ٤٢٦.

(٣) النهي عن لبس جلود السباع نهي كراهية.

(٤) صلاتها صحيحة.

72