66

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

ستر العورة

فهذا دليل على أن يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره(١)، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك. فإذا قلنا على أحد القولين وهو، إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هي السوأتان، وأن الفخذ ليست بعورة، فهذا في جواز نظر الرجل إليها؛ ليس هو في الصلاة والطواف، فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين، سواء قيل هما عورة، أو لا. ولا يطوف عرياناً. بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولابد من ذلك، إن كان ضيقاً اتزر به، وإن كان واسعاً التحف به؛ كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء.

وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز(٢)، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة فقد غلطوا؛ ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلي يصلي على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا.

وقد اختلف في وجوب ستر العورة، إذا كان الرجل خالياً، ولم يختلف في أنه في الصلاة لابد من اللباس، لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس، باتفاق العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعوداً، ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف خارج الصلاة، وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال النبي ﷺ في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال: قلت يا رسول الله! فإذا كان أحدنا خالياً. قال: «فالله أحق أن يستحيى منه من الناس» فإذا كان هذا خارج الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيى منه فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه.

(١) كل ما جاء أن الفخذ عورة أحاديث ضعيفة وقد أجاد الإمام البخاري وأفاد فذكر حديث جرهد أن الفخذ عورة وحديث أنس أن الفخذ ليس بعورة فقال: حديث جرهد أحوط وحديث أنس أثبت فالرجل جائز له أن يصلي في التبان كما بوبه البخاري في صحيحه والتبان هو الشُرط القصير: فرحم الله الإمام ابن تيمية. وكل ما ذكره لا دليل لسنده من سنة صحيحة البخاري جـ ١ ص ١٠٢ طبعة الشعب عقباه عن عمر.

(٢) قوله: لا يجوز يحتاج إلى دليل واضح حيث أنه بهذا القول يبطل صلاته ويترتب على بطلانها أحكام.

66