65

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قالت: «الفتح» حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين(١٠). رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولاً، كما يظهرن الوجه واليدين، كن يرخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة قالت: «تصلي المرأة في ثوب سابغ، يغطي ظهر قدميها»(١١) فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم.

وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طرداً ولا عكساً.

وابن مسعود رضي الله عنه لما قال: الزينة الظاهرة هي الثياب، لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها، بل هذا قول أحمد، يعني أنها تشترط في الصلاة؛ فإن الفقهاء يسمون ذلك: (باب ستر العورة) وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة؛ بل قال تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ ونهى النبي ﷺ أن يطوف بالبيت عرياناً؛ فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال: «أو لكلكم ثوبان؟»(١٢) وقال في الثوب الواحد: «إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به» «ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء».

(١٠) أو البديع، وهذا أيضاً اجتهاد من الإمام لا دليل عليه.

(١١) قول أم سلمة لا يعتبر دليلاً ولا حجة.

(١٢) من قول جابر رضي الله عنه رداً على من أنكر عليه صلاته في ثوب واحد متفق عليه وهو وارد عن النبي ﷺ.

65