Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
فمن قال بالثاني: استحبها كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.
ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة، كقول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه، وإن كان مأموماً؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها، وهل هذا الفعل في محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده، والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخلف، لكنه يسير، فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء، هل يسلم أو يتمه؟
ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف، لفعل مستحب(٦) والله أعلم.
رفع اليدين بعد القيام من الركعتين الأوليين
وسئل رحمه الله
عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبي ﷺ؟ أو أحد من الصحابة؟
فأجاب: نعم! هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رسول الله ﷺ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول طائفة من أصحابه، وأصحاب الشافعي وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ في الصحاح والسنن. ففي البخاري، وسنن أبي داود، والنسائي عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ.
وعن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع،
(٦) هذا هو الصواب.
102