101

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

السجود على سبعة أعظم

وسئل رحمه الله

عما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف لي ثوباً، ولا شعراً - وفي رواية - وأن لا أكفت لي ثوباً، ولا شعراً» فما هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟.

فأجاب: الكفت: الجمع والضم، والكف: قريب منه، وهو منع الشعر والثوب من السجود، وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه، أو معقوص.

وفيه عن النبي ﷺ «مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف» (٥) لأن المكتوف لا يسجد ثوبه، والمعقوص لا يسجد شعره، وأما الضفر مع إرساله فليس من الكفت، والله أعلم.

حكم من يجلس جلسة الاستراحة وهو مأموم

وسئل

عن رجل يصلي مأموماً، ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام، فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصاً لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟

فأجاب: جلسة الاستراحة، قد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ جلسها؛ لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة، أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة.

(٥) لم أجده بهذا اللفظ ولكن عن أم سلمة أن النبي ﷺ «نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» الطبراني في الكبير مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٨٦ ورواه أبو داود عن أبي رافع بلفظ «نهى أن يصلي الرجل وهو عافص شعره» فيض القدير حديث ٩٥٥٣.

101