Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
مسألة [٧٨]: سئلت عمّن وقف على ذريّته على أن من احتاج منهم للسّكن سكن إلى انقضاء الحاجة، ما المراد بالحاجة؟ وإذا أراد بعضهم السّكن والمكان محتاج لعمارة، هل يقدّم بالسّكن أو يؤجر المكان بأجرة يعمر بها؟
فأجبت: بأنّ المراد بالاحتياج هنا أن لا يقدر على سكنى بملك ولا بإجارة، ولا تدخل الإعارة في ذلك(١)، ويمنع المذكور من السكن في الصورة الثانية(٢)، ويؤجر المكان بأجرة يعمر بها، فإنّ العمارة مقدّمة على السكن وعلى الاستغلال، إلا أن يعمّر المحتاج من عنده ويسكن، والصورة أنّه ليس للوقف(٣) ما يعمر به سوى الأجرة المعجّلة التي يُؤجَّر بها، والله أعلم.
مسألة [٧٩]: سئلت عمّن وقف حوانيت على مسجد بناه، على أن يبدأ من ريعها بعمارته، ثم بالصرف للإمام والمؤذن والوقود، ثمّ بعد ذلك بنى مدرسة ووقف عليها أوقافاً كثيرة، ومن جملتها الحوانيت الموقوفة على المسجد، وشرط أن يُصرف من ريع تلك الأوقاف لإمام المسجد ثلاثون درهماً، ولوقوده وقيتان زيتاً في كل يوم، ولم يكن جعل لنفسه في وقف الأول التغيير، فهل يبطل وقف(٤) الحوانيت على المسجد أو يستمرّ؟ وبتقدير استمراره فهل يستحق الإمام ثلاثين درهماً في كل شهر مضمومة إلى ريع الحوانيت، ويصرف الأوقيتان من الزيت مضمومة إلى ريع الحوانيت، أم لا؟
(١) أي فلو قدر على السكنى بالإعارة فلا يخرج عن كونه محتاجا.
(٢) أي فيما لو احتاج المسكن لعمارة.
(٣) تحرفت في الفرع إلى: (للواقف).
(٤) عبارة: (الأول التغيير، فهل يبطل وقف) سقطت من الفرع.
280