Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
فأجبت: بأن الحوانيت مستمرّة للوقف على المسجد، ولا يمكن تغييرها وانتقالها إلى المدرسة، وأمّا الشرط في الوقف الثاني للإمام والوقود، فهل يستحقّه مضموماً إلى ريع الحوانيت؟ يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أنّ ذلك يبطل، لأن الواقف إنّما شرطه لظنه بطلان الوقف الأول على المسجد، وهو لم يبطل. ثانيها: أنّه يصحّ، ويستحقّه مضموماً لريع الحوانيت. ثالثها: أنّه يصحّ بالقسط، لأن القدر المذكور مصروف من الوقف الصحيح، وهو الذي وقفه أخيراً، ومن الوقف الباطل، وهو الذي كان موقوفاً على المسجد ثمّ صيره موقوفاً على المدرسة، فيبطل ما يقابل الباطل، ويصحّ ما يقابل الصحيح، فإذا كان ريع وقف المسجد خمسين درهماً مثلاً في كل شهر، والذي استجدّه مائة درهم، صرف من الثلاثين ثلثاها، وهو عشرون درهماً، ومن الزيت ثلثاه، وهو أوقية وثلث، لكن قد يقال: لا تُعرف النسبة، لأن الرّيع إذا كان الآن كما صوّرناه فلعلّه يتغير بعد ذلك بزيادة أو نقص، ويجاب عنه بأنه كلّما تغيّر غيّرنا قدرُ الصّرف، والمسألة محتملة، والعلم عند الله تعالى. والاحتمال الأول ضعيف، إذ لا عبرة بالظّنّ البيّن خطؤه، والاحتمالان الأخيران ينبغي بناؤهما على قولي الحصر والإشاعة(١).
مسألة [٨٠]: سئلت عمّن وقف وقفاً على مصارف عينها، وهي: جامع، ووظائف فيه، ثمّ وقف وقفاً ثانياً، وقال إنّه يصرف لمصالح الجامع المذكور، ثمّ قال: (فيصرف كذا وكذا)، وذكر بعض المصارف المذكورة في الوقف الأول، ولم يستوعب، فهل يصرف لمن لم يذكره من ريع الوقف الثاني أم لا؟
(١) قال العلامة الكردي: يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة، وإشاعته في الكل أخرى. (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤١٣/٧). وقد بسط أحكام هذه القاعدة الفقهية بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد ٢/ ٤٦-٥٤.
281