281

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

من أولاد الظّهر احتمال نادر لا يترتب عليه التصوير، وإذا ظهر أنّ ذِكرَ كونه ذكراً إنّما هو لتصوير المسألة لم يجعل قيداً فيها، فإنّ شرط العمل بالمفهوم عند القائل به أن لا يخرج مخرج الغالب، ومقتضى هذا أنّه لو ماتت أنثى (١) من أولاد الظهر ولها ولد آخر من ولد الظّهر حيّ استحقّ ولدها ما كانت تستحقه وإن كان أبوه حيّاً، لأنّ كون المتوفّى ذكراً لم يذكر قيداً، بل لتصوير المسألة بحسب الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، والله أعلم.

فقال ذلك الحنفي: (لا نسلّم ندرة ذلك، بل هو قيد مفيد، بل الغالب في مثل هذه الصورة التّزوّج بالأقارب رغبة في استحقاق الوقف لأولادهم لئلا يحرموا، وعلى تقدير ندرته لا يلغى).

فقلت له: أما ندرة تزوّج مَن هو من أولاد الظّهر بمن هي من أولاد (٢) البطن فيجيء بينهما ولد فلا شكّ فيه، والدليل على ندرته أنّ خلفاء بني العباس على كثرتهم وطول زمانهم لم يتولد منهم خليفة من عباسيين، إلا محمد الأمين، أبوه هارون الرشيد، وأمه زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور، بل لم يتولّد خليفة بين هاشميين، إلا علي وابنه الحسن ومحمد الأمين، وعلي رضي الله عنه هو أول هاشمي ولد بين هاشميين، وهذا النسل بعينه الموقوف عليه له سبعون سنة لم يجئ منهم ولد بين ولدي ظهر، فكيف لا يكون نادراً! فلا مفهوم له، ولا يتقيد الحكم به كما قدّره أصحابنا في الأصول: أنّ ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وأمّا من ينكر المفاهيم فكيف يعتبر ذلك ويقيد الحكم به! والله أعلم.

(١) تحرفت في الفرع إلى: (لو كانت أنثى).

(٢) عبارة: (الظّهر بمن هي من أولاد) سقطت من الفرع.

279