Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
يشارك أمّه في وصفها، لأنّها من أولاد الظهور وهو من أولاد البطون، فلم يتناوله قول الواقف في موت بعض أولاد الظهور: أنّه إذا كان له ولد استحق ولده نصيبه إن كان من أولاد الظهور، ولا ما دلّ عليه كلام الواقف من أنّه إذا مات بعض أولاد البطون وله ولد استحقّ ما كان يستحقّه بقوله في استحقاقه أولاد بعض البطون على الوجوه المشروحة في حقّ أولاد الظهر، فإنه ليس ولد ظهر من ولد ظهر، ولا ولد بطن من ولد بطن، وإنّما هو ولد بطن من ولد ظهر، بخلاف ابن بنت بنتِ الواقف، فإنّه ولد بطن من ولد بطن، وقد كانت أمّه محجوبة بأولاد الظهر، فلّما آل الحال إلى استحقاقها لو كانت موجودة بانقراض أولاد الظّهر قام ولدها مقامها في ذلك، والله أعلم.
وشكّك بعض الحنفية فيما ذكرته، فقال: (إنّما ذكر الواقف في أولاد الظهور أنّه إذا مات أحدهم قبل دخوله في هذا الوقف(١) وآل الحال إلى أنّه لو كان حيّاً لاستحق وله ولد أو ولد ولدٍ قام ولده أو ولد ولده مقامه في ذلك فیما إذا كان المتوفّي من الذكور، ثمّ نُزّل عليه حكم أولاد البطون، فيعتبر في استحقاق ولد من يموت منهم قبل دخوله الوقف أن يكون المتوفّى ذكراً كما اعتبره في أولاد الظهور، وابن بنت بنتِ الواقف ليس كذلك).
فأجبته عن ذلك بأنه إنّما اعتبر في أولاد الظّهر كون المتوفّى ذكراً ليتأتّى كون ولده من أولاد الظهر الذي هو شرط في الاستحقاق، فإنّه لو كان أنثى لم يتأتَّ كون ولده من أولاد الظهر(٢)، واحتمال كون المتوفّى أنثى ليتأتّى متزوجة بشخص
(١) في أولاد الظهور أنّه إذا مات ... في هذا الوقف) سقطت من الفرع.
(٢) عبارة: (الذي هو شرط في الاستحقاق ... من أولاد الظهر) سقطت من الفرع.
278