221

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

مسألة [٤٣]: سئلت عن وصي تحت يده مال ليتيم، فأراد السفر به، فمنعه شهود الوصية من ذلك، فأتى بهم إلى مخزن وقال: (اشهدوا على أن مال اليتيم الذي تحت يدي في هذا المخزن)، ثم إنه اشترى من شخص قماشاً إلى أجل، وسافر فتوفي، ففُتح الحاصلُ(١) المذكور، فوجد به فلوس وذهب وقماش، وكان مال اليتيم، وادعى صاحب الدين أن المال تركة توفى منه دينه، فهل يقبل قوله في ذلك، أم لا؟

فأجبت: بأن الموجود في المخزن المذكور من جنس مال اليتيم - وهو الذهب والفلوس في هذه الصورة - هو لليتيم، ليس تركة عن المتوفى بمقتضى اعترافه بذلك، إلا أن تزيد على قدر مال اليتيم، فتكون الزيادة للتركة، فان لم يَفٍ الذهب والفلوس بمال اليتيم وبقيت هناك عروض فالظاهر أنه يعطى منها لليتيم بقدر دينه من غير زيادة على ذلك، وتكون الزيادة على ذلك تركة، لتصريحه بأن مال اليتيم في هذا المخزن، وهذه صيغة عموم، فلا يخصه بغیر دلیل، وکون ذلك من غير جنس مال اليتيم لا يمنع كونه له، لاحتمال أنه تصرف في النقد واشترى به عرضاً، فإنه متمكن من ذلك بطريق الوصية وإن لم يعهد ذلك منه ظاهراً، لاحتمال فعله ذلك في أدنى زمن، وإنما(٢) لم أجعل له جميع ذلك القماش وإن كان يحتمل أنه له وإن زاد منه على مال اليتيم بأن يكون اشتراه رخيصاً، لأن الأصل عدم الزيادة، وليس في عبارته ما يقتضي أن جميع ما في المخزن لليتيم، وإنما فيها أن

(١) الحاصل: أي المخزن. (د.إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط ١٧٩/١).

(٢) في الأصل: (وإن).

219