220

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

عدم دينٍ آخر، فإنا لم نعلم له ديناً عليه سوى هذا الذي قامت به البينة، وتوجه القضاء أو الإبراء لما سواه مدفوع بالأصل، وهذا الذي ذكرته هو الفقه، ومن أطلق من أحد الجانبين فهو المخطئ، وهو المنقول أيضاً، فقد ذكر ابن الصلاح في ((فتاويه)) المسألة، لكنه اقتصر على الحالة الأولى، فقال فيما إذا قامت بينة بأنه أقر لرجل بدين في اليوم الفلاني، وقامت بينة أخرى بأن المقر له أقر في ذلك اليوم بأنه لا يستحق على المقر شيئاً، وجُهل السابق منهما، أنه يقضي بسبق البراءة ثم الاعتراف بالشغل، لابد من حمل كل منهما على الصدق، فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي(١) عن الإقرار المثبت بناءً على احتمال طرآن البراءة، لأنا تيقنّا الشغل، والأصل بقاؤه، فتعين العكس(٢). انتهى. فصور المسألة بما إذا قال إنه لا يستحق على المقر شيئاً، وهذا صادق بالنفي الأصلي والنفي الصادر عن إيفاء أو إبراء، والدال على الأعم لا يدل على الأخص، فلا يرفع به الإقرار المتيقّن، بخلاف ما إذا صرح بالإيفاء أو الإبراء، وقد أشار إلى هذه الثانية في ((مشكل الوسيط))(٣)، فقال بعد ذكره مثل(٤) ما تقدم عن ((فتاويه)): (أما إذا شهدت بالبراءة فإنا نحكم بها، لأن معها زيادة علم). انتهى. ولا يختص ذلك بما إذا شهدت بالبراءة، فشهادتها بالقضاء كذلك كما قدمته وإن لم تصرح البينة(٥) بقضاء الدين ولا بالإبراء عنه، لأن الأصل عدم غيره كما تقدم، والله أعلم.

(١) في النسختين: (الثاني)، والتصويب من ((فتاوى ابن الصلاح)).

(٢) فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٥١٥/٢، المسألة ٥٠٨.

(٣) و((مشكل الوسيط)) لابن الصلاح مطبوع بهامش ((الوسيط)) للغزالي، ولكني بحثت فيه فلم أجد النص الذي نقله عنه.

(٤) كلمة: (مثل) سقطت من الأصل.

(٥) في النسختين: (وإن لم يصرح ((التنبيه)))، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتّه.

218