222

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

جميع مال اليتيم في المخزن، وبينهما فرق، فيعطى اليتيم ماله من غير زيادة ولا نقص، تمسكاً بالأصل، وهو استمراره بحاله، والله أعلم.

مسألة [٤٤]: سئلت عن إقرار المريض لوارثه، هل الشافعي يقول بصحته وإن شهدت البينة بأن المقر قصد بإقراره ضرر وارثه وحرمانه، أو لا يقول به إذا شهدت البينة بذلك؟ وهل للحاكم الشافعي سماع هذه البينة كما تسمع بينة العداوة وشبهها، أم لا؟ وهل(١) حُكم الشافعي بإقرار المريض لوارثه يمنع الحاكم المالكي من الحكم بما ثبت عنده من أن المقر قصد بإقراره ضرر الوارث وحرمانه، أو لا يمنعه من الحكم بذلك، لأن الشافعي إنما حكم بمقتضى الظاهر، وقد ثبت خلافه؟

فأجبت بما نصه: في صحة إقرار المريض مرض الموت لوارثه قولان للشافعي رضي الله تعالى عنه، أصحهما عند أكثر أصحابه الصحة، وقطع به جماعة منهم، ونفوا القول الآخر(٢)، ولا يقدح في صحة الإقرار ما ذكر من قيام بينة بأن المقر قصد بإقراره ضرر وارثه أو حرمانه، فإن مثل هذه الشهادة لا تسمع، إذ لا سبيل للشهود إلى إطلاعهم على ذلك، وحاصل كلام هذه البينة الشهادة بنفي الدين المذكور، والشهادة على النفي في مثل هذا لا تسمع، وإذا جزم هو بالإقرار على نفسه فكيف الطريق إلى أن ينفي غيره ذلك، بل هو لو(٣) صرح بعد إقراره بذلك وقال: (لم يكن إقراري عن حقيقة، وليس لوارثي الذي أقررت له شيء عندي، وما قصدت بهذا الإقرار إلا نفعه وحرمان بقية الورثة) لم يقبل ذلك منه، فإن

(١) في الأصل: (وعلى).

(٢) النووي، روضة الطالبين ٣٥٣/٤.

(٣) أداة الشرط: (لو) سقطت من الأصل.

220