Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
وأخذَ ما يخصه بالإرث، وامتنع الآخر من الحلف، فليس للممتنع مشاركة الحالف فيما أخذه(١)، لأنه لو شاء لحلف وأخذ، والمانع منه، فهو المقصر بذلك، ولا يقال هنا عن(٢) القاسم لهذا المشترك بينهما، لأنا نقول: للحاكم الإذن لأحدهما بقبض حصته من غير منع الآخر هو قاسم ذلك، وليس متعدياً لأقدامه على قبض مستحقه بإذن مَن له الإذن في ذلك، والمانع في القبض من رفيقه، فلو أذن لأحدهما ومنع الآخر من غير سبب كان حيفاً غير معتمد، فهو كسائر الأوقاف التي يرصد الناظر عند الجابي جامكية(٣) كل واحد من المستحقين فيقبض بعضهم ويعرض الآخر عن القبض باختياره، ليس له مشاركة القابض، وكذلك الأمور العامة كالفيء، والغنيمة، وغيرهما، والله أعلم.
***
(١) الغزالي، الوسيط في المذهب ٣٧٨/٧، والنووي، الروضة ١٣٥/٤، والمنهاج (مطبوع مع ((مغني ، المحتاج)) ٤/ ٤٤٤-٤٤٥.
(٢) في الفرع: (في).
(٣) الجامكية: هي الراتب، أو الأجر، وقد تطلق على الأعطيات والمرتبات الشهرية أو السنوية التي يتقاضاها الجند، وهي لفظ فارسي مشتق من (جامه)، بمعنى اللباس، أي نفقات أو تعويض اللباس. والجمع: جامكيات، جوامك، جماكي. (دهمان، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، ص ٥١، والخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص١١٩).
210