Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
كالميراث، وأرجحهما: نعم، كما لو انفرد أحدهما بالبيع، والمسألة مذكورة في أصل ((الروضة)) في أواخر الشركة(١)، لكن ينبغي حمل المذكور في مسألة الميراث على مثل غير هذه الصورة، وأنه لو ورث اثنان من أبيهما ديناً فطالبا به من هو عليه، فدفع لأحدهما حصته، وعرض ذلك على الآخر فأبى، وأخّره عنده لسبب اقتضى ذلك، فما زال كذلك حتى مات من عليه الدين مفلساً، فلا ينبغي مشاركته لأخيه فيما قبضه، لأن التقصير منه في انتفاء قبضه، بخلاف ما إذا أعطى أحدهما ومنَع الآخر، وتعذر قبضه، فإنه يشارك أخاه فيما قبضه، وعلى هذا يحمل المنقول، ومقتضى ذلك أنه يفوز الشريك الأول في الصورة المسؤول فيها بما قبضه، ولا يشاركه فيه شريكه الآخر التارك لاستحقاقه تعمداً وقصداً وإن كانا قد ملكا الربع بجهة واحدة، لأن المانع منه في القبض(٢)، وإنما يشارك القابض لو تعذر عليه القبض وانحصر موجود الوقف فيما قبضه القابض، فهو حينئذ کمن ادعيا ديناً انتقل إليهما من أبيهما بالإرث، فاعترف المدّعَى عليه لأحدهما وأُنكر الآخر، فإن الذي أنكر يشارك الذي اعترف له، وأما هنا فإنه لم يتعذر عليه القبض، بل هو التارك لذلك بالقصد، فهو كما لو اعترف(٣) المدعى عليه في الصورة التي ذكرناها لهما، فقبض أحدهما حصته وأعرض الآخر عنها باختياره، ليس له بعد ذلك مشاركة القابض، وكما لو ادّعى ورثة ميت على إنسان ديناً انتقل إليهم بطريق الإرث ولهم به شاهد واحد، فأقاموا شهادته، وحلف بعضهم مع شاهده،
(١) النووي، الروضة ٢٨٩/٤.
(٢) هكذا في النسختين، والمعنى: لأن المانع صدر منه، وهو تركه القبض.
(٣) في الأصل: (كما اعترف).
209