Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
مسألة [٣٩]: سئلت عمن وكل شخصاً في قبول نكاح امرأة بإيجاب وليها، وظن أنه عقد العقد، وأنها صارت زوجته، فطلقها، ثم بعد ذلك عقد العقد بتلك الوكالة، والوكيل لا يعلم ما جرى من الموكل، هل ينعقد النكاح؟ أو يكون ذلك الطلاق رجوعاً عن التوكيل وعزلاً للوكيل لأنه علامة على عدم الرغبة منه فيها فلا يصح النكاح؟
فأجبت: بأنه لا يصح العقد، وأن الوكيل قد انعزل بصورة الطلاق التي وقعت، لأنها علامة على عدم رغبته فيها، ورجوعه عن التوكيل في نكاحها، ويوافق ذلك ما في «الروضة» وأصلها عن المتولي من غير مخالفة: أنه لو وكله ببيع شيء ثم أجّره انعزل الوكيل، لأن الإجارة إن منعت البيع لم يبقَ مالكاً للتصرف، وإلا فهي علامة الندم، لأن من يريد بيع شيء لا يؤجره لقلة الرغبات حينئذ في شرائه(٢)، والله تعالى أعلم.
(١) الوكالة - بفتح الواو وكسرها، والفتح أفصح - هي لغةً: التفويض. وشرعاً: تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته. (الشربيني، مغني المحتاج ٢١٧/٢، وحاشية البيجوري، ١/ ٤٠١).
(٢) النووي، الروضة ٣٣١/٤.
211