Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
پوهندوی
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
المسألتين رقم (٢٦) و(٧٩). وفي بعض فتاواه لا يعطي السائل الجواب المختار في أول الإجابة، بل ربما يجيب أولاً بإجابة ثم يضعِّفها، وإنما يكون قد ذكرها من باب إيراد الأوجه المحتملة للمسألة، ثم عدل عنه لاقتضاء نصٍّ آخر أو قياس آخر. ومثال على ذلك انظر المسألتين: (٣٨ و٤٤).
الحافظ ولي الدين العراقي بين الإفتاء والقضاء:
تظهر شخصية القاضي ولي الدين العراقي واضحة في هذه الفتاوى بينما لا تحتاج الفتوى إلى منصب القضاء كما هو الشأن في سائر كتب الفتاوى، وهذه ميزة يمتاز بها هذا الكتاب عن غيره من كتب الفتاوى، فما من شك أن العالم المدرّس الذي يفتي الناس ليس كالقاضي الذي يحكم بين الناس، والفرق بينهما شاسع، ذلك أن فتوى العالم المدرّس نظرية قد تكون بعيدة عن الواقع، بينما تكون فتوى القاضي الجامع أيضاً للعلم والتدريس والخبرة في القضاء عملية واقعية تناسب الناس، وهذا ما نلمسه بوضوح في مسائل هذا الكتاب. وقد كثرت الأسئلة عن القضّاء في هذه الفتاوى، وكثر السؤال عما يفعله القضاة في زمنه، سواء كانوا شافعية أو من مذاهب أخرى، فكان يصحّح أحكامهم أو يخطّئ، كما أن الحافظ العراقي كان يستطرد في كثير من فتاواه إلى القضاء، فيوضح ما يترتب على فتواه من أحكام قضائية.
حيطته وورعه في الإفتاء:
هناك عدة فتاوى أبرزت لنا الحيطة والورع اللّذين يتصف بهما الولي العراقي الّذين ورثهما عن والده واكتسبها من التنشأة الصالحة بين أهل العلم، ومن أهم المسائل التي تدل على ذلك المسألة رقم (١١٦)، وهي عن امرأة أراد معتقها أن يتزوج بها وليس لها ولي من جهة النسب، وهما في بلد بها قضاة متعددون فلم يترافعا إلى أحد منهم، بل حكّمًا شخصاً،
129