Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
پوهندوی
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi d. 826 / 1422فتاوى العراقي
پوهندوی
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
فعقد نكاحه عليها فهل النكاح صحيح أم لا؟ وهل يستمر الحال بينهما أم يجب على الحاكم التفريق بينهما؟ فأجاب بأن النكاح المذكور باطل ثم أطال في سرد الأدلة والإجابة على الإيرادات عليها. وقال في نهاية الفتوى معلّلاً إفتاءه فيها: (وطُلب مني الفتوى به في سفرٍ ليس به قاضٍ في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج، فامتنعت من ذلك، وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمرٍ بيّن، وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بعضها بغير طريق معتبر، فكيف مع وجود الحكّام! فكيف مع وجود الحكام!). كما يظهر ورعه أيضاً في المسألتين رقم (١٣٥) و(١٣٦) وهما في الطلاق، وعندما كانت كلا المسألتين تحتملان وجهاً ضعيفاً في وقوع الطلاق، كان يبيّن بعد الفتوى أن الورع العمل بالوجه الضعيف الذي يقتضي وقوع الطلاق.
***
120