125

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 177

هل يجوز أن يبني (مداراً)1 أو يفتح قصاراً بين الدور بغير إذن الجيران إذا كان ذلك يضر بالحيطان؟ فإن لم يمنع (فأليس يمنع)2 من أن يؤجج على سطحه ناراً في يوم ريح مخافة الضرر بالجيران، ولذلك يمنع من سقي أرضه بحيث يضر بجاره؟

الجواب: إذا لم تكن العادة جارية في الموضع بذلك فالأصلح المنع منه.

مسألة 178

إذا ادعي عليه داراً في يده، فقال المدعى عليه: اشتريتها من زيد فقال المدعي لي بينة تشهد على إقرار زيد لي بها قبل بيعه لك، فقال المدعى عليه: ومعي بينة تشهد على إقرارك لزيد بها (قبل بيعه)3 ولم يعرف التاريخ الأسبق إلا أن (كلاهما)4 قبل بيع زيد لها.

الجواب: نقرر الدار في يد المدعى عليه.

  1. ع : قداراً. والمدار هو البناء يستخدم فيه الطين، والقصار بناء يضاف إلى أصل الشيء وقد يكون من الحجر.

  2. د: اليس أنه يمنع.

  3. سقطت من د.

  4. د: كلامهما.

122