Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایډیټر
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایډیټر
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا ادعى ديناً وأقام شاهداً واحداً فصورة اليمين معه كيف تكون؟ هل يحلف إن (شاهده)1 شهد بحق، أو يحلف أنه (يستحق الدين)؟2 (فإن)3 كان المديون غائباً فهل يقتصر الحاكم على هذه اليمين أو يحتاج أن (يحلفه)4 يميناً أخرى أن دينه (باقٍ)؟5
الجواب (إنه)6 يحلف أنه يستحق الدين كما شهد به الشاهد وأن دينه باقٍ ولا يكرر عليه.
إذا قسّما داراً ذات سقف (وطلب أحدهما أن يجعل نصيبه ساحة، وأراد قطع ما حصل له من السقف)7، (وامتنع)8 عليه الآخر هل له ذلك؟ وإن بدى أن يبني (تحت نصيب صاحبه ما يحمل السقف)9.
الجواب: إذا (صحت)10 هذه القسمة فله ذلك.
د: شاهد.
د: مستحق للدين.
د: وإن.
د: يحلف.
ع: باقيا.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: فامتنع.
د: فله ذلك.
ع: صحح.
121