Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایډیټر
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایډیټر
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا ادعى عليه داراً في يده فأنكر فأقام المدعي بينة على إقرار المدعي عليه أنه استأجرها منه في زمان ماض، هل ترجح دعواه؟
الجواب: (لا ترجح، إذ لا يصح)1 (أن يستأجر)2 المالك من المستأجر منه على الرأي الأقيس ولا يتضمن ذلك إقراراً صريحاً بالملك.
إذا خرج المبيع مستحقاً فادعى المشتري أنه سلم (إلى البائع)3 الثمن في مجلس العقد فأنكر، فقيل له: تحلف فقال: أنا أقيم البيّنة أني لم أقبض منه في مجلس العقد شيئاً، هل تسمع هذه البينة؟ فإن سمعت ثم بعد عادت و(قالت)4 قد قبض المال في مجلس العقد.
الجواب: لا تسمع البينة على النفي إلا في موضع حاجة كما في الإعسار ونظائره، لأن الغلط فيه مما يكثر، فقد تسلم على غفلة في لحظة يسيرة.
1- د: لا يرجح أن يصح.
2- سقطت من د.
3- سقطت من د.
4- د: قال.
123