126

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 179

إذا ادعى عليه داراً في يده فأنكر فأقام المدعي بينة على إقرار المدعي عليه أنه استأجرها منه في زمان ماض، هل ترجح دعواه؟

الجواب: (لا ترجح، إذ لا يصح)1 (أن يستأجر)2 المالك من المستأجر منه على الرأي الأقيس ولا يتضمن ذلك إقراراً صريحاً بالملك.

مسألة 180

إذا خرج المبيع مستحقاً فادعى المشتري أنه سلم (إلى البائع)3 الثمن في مجلس العقد فأنكر، فقيل له: تحلف فقال: أنا أقيم البيّنة أني لم أقبض منه في مجلس العقد شيئاً، هل تسمع هذه البينة؟ فإن سمعت ثم بعد عادت و(قالت)4 قد قبض المال في مجلس العقد.

الجواب: لا تسمع البينة على النفي إلا في موضع حاجة كما في الإعسار ونظائره، لأن الغلط فيه مما يكثر، فقد تسلم على غفلة في لحظة يسيرة.

1- د: لا يرجح أن يصح.

2- سقطت من د.

3- سقطت من د.

4- د: قال.

123