123

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

ایډیټر

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 173

إذا (أقاما)1 الشهادة على إنسان معتمدين في ذلك على الاسم والنسب (فقال)2 ذلك الإنسان أنا موافق في الاسم والنسب غير أني لم أشهدكما، (فقالا عرّفنا)3 إيّاه فلان (فكذبهما)4 المعرف (وقال)5 لم (أعرفكما)6 كيف الحكم بالشهادة؟

الجواب: لا يحكم بهذه الشهادة.

مسألة 174

إذا شهدا عند الحاكم بشهادة قديمة ولم نعلم من حالهما (أنهما يعتمدان)7 على معرفة الخط أو هما ذاكران لحال التحمل، هل يجوز أن يسألهما.

الجواب: إذا رأى الحاكم السؤال عن ذلك لزم الجواب لدفع الارتياب.

  1. د: قاما.

  2. د: وقال.

  3. د: قالا لكن عرفنا.

  4. د: وكذبهما.

  5. د: فقال.

  6. د: أعرف إليكما شيئاً.

  7. د: أنهما لا يعتمدان.

120