114

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 153

فإن لم يجب القود في (المسألة)1 الأولى فجاء بعدما شده فحلّه ومنعه (من)2 شده حتى مات (هل)3 يجب القود؟

الجواب: وجوب القصاص هاهنا أظهر.

مسألة 154

فإن أكرهه إنسان حتى فصده ثم جاء آخر فمنعه من شده حتى مات أو حله بعدما شده، هل يكونا قاتلين؟

الجواب: نعم، هما قاتلان، ولا يلزم من اعتبار الفصد المعتدى به أن يجعل الفاصد باختياره (شريكا)4 لأن الفعل المعتاد الجائز المحمول على (الإصلاح)5 لا يصلح لأن يجعل جناية معتبرة وإذا كان عدوانا أمكن (اعتباره)6.

مسألة 155

إذا (اعتقل)7 الحافظ (في)8 الحمام فأخذ من الثياب

  1. سقطت من ع.

  2. ع: و.

  3. د: فهلٍ.

  4. د: شرعاً.

  5. د: الإصلاح.

  6. د: اعتبار.

  7. د: غفل.

  8. د: عن.

111