115

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

نصاباً، هل يعتبر في وجوب القطع أن يخرج به من الحمّام أو يمشي من عند الثياب خطوات؟

الجواب: يعتبر خروجه من الحمام وإن كان في الصحراء، فمجرد أخذه أيضاً لا يكفي من غير نقل، والنقل بخطوة أيضاً لا يكفي، وأقرب ضابط أن يقال الإحراز بالعين (شامل)1 لكل موضع تقع عليه العين فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه لما رآه بأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو (يديه)2 أو حال بينهما حائط فقد أخرج عن محل الإحراز، وما دام بحيث لو تنبه لوقع عينه على المسروق (لا)3 ينبغي أن يجعل مفارقاً للحرز.

مسألة 156

إذا علّم قرداً ينزل إلى (دور)4 الناس ويخرج المتاع، ثم إن الصاحب نقب ونزل القرد فأخرج، هل يجب القطع على الصاحب؟ فإن لم يجب (فأليس)5 لو أخرج المتاع بمحجن* وجب القطع؟

  1. د: متامل.

  2. ع: بيديه.

  3. د: ولا.

  4. د: دار.

  5. د: أليس.

* المحجن: عصا رأسها معقوف.

112