113

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة (جارية)1 باستعماله، فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن، وإن لم يجاوز فلا ضمان عليه (لأن)2 وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل.

مسألة 152

إذا افتصد إنسان فجاء (آخر)3 (فمنعه)4 من (شده)5 حتى مات هل يجب عليه القود؟ وإن طلبت الدية (فما)6 يجب؟

الجواب: (إنه)7 يجب القصاص لأنه طريق يقصد به القتل غالباً وإن أنكر هذا من حيث أن الصادر منه منع محض (عن دفع المهلك)8 رُدَّ هذا الإنكار بمنعه (عن)9 تناول الطعام الحاضر حتى يموت جوعاً والجوع ينبعث من باطنه والأكل دفع له والمنع من الدافع كان سبباً للقصاص.

1- د: جائزة.

2- ع: لا.

3- ع: إنسان.

4- د: ومنعه.

5- د: سده.

6- د: فماذا.

7- سقطت من ع.

8- د: غير دفع التهلكه.

9- د: غير.

110