Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
أنفه)1 .
(إذا جاء القاتل إلى الوارث فقال اقطع يدي فقطعها فمات، ثم علم أنه كان قاتل مورثه، هل يسقط بذلك حقه)2؟
الجواب : هذا يشبه ما إذا قال الغاصب للمالك هذا عبدي فاقتله، فالصحيح أنه يبرأ الغاصب به عن الضمان ولكن الأظهر هاهنا (أن)3 لا يبطل حقه من الدية، لأنّ القيمة تجب بدلاً عن عين العبد، ولذلك لو قتله الغاصب (بنفسه)4 ضمنه، والدية (لا يجب بدلاً)5 عن روح القاتل و(لذلك)6 لو قتل نفسه أو قتله غيره لم يضمن (لولي)7 الدم وبقيت الدية، فالدية (بدل)8 عن القتل عند تعذر الاقتصاص، وهذا لا يمكن أن يجعل اقتصاصاً فتبقى الدية، ولو قال اقتلني فقتله جاهلًا يظهر هاهنا أن يجعل مستوفياً لحقه ويكون التماس على وفق الشرع إلا أنه غير مقرون (بإعلام)9 كما إذا زوج الغاصب الجارية من المالك فاستولدها يبرأ الغاصب عن الضمان.
1- سقطت الجواب من د.
2- سقطت السؤال من د.
3- سقطت من د.
4- د: نفسه.
5- د: لا تجب إلا بدلاً.
6- د: وكذلك.
7- د: لولا.
8- د: تدل.
9- د: بأعلامه.
107