111

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 149

إذا أكره على قتل زيد أو عمرو فقتل أحدهما، هل يكون مكرهاً يسقط عنه القود على ذلك القول؟

الجواب: لا يسقط القود، ونفوذ الطلاق مسطور فيما إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فاختار (أحداهما)1 لأنه وإن كان مضطراً إلى أصل القتل لم يتصور فيه اختيار إحداهما إلا (الباعث)2 من (جهة ذاته)3 على التعيين، وذلك كاف في تضعيف أثر الإكراه.

مسألة 150

هل يملك العبد أن يعفو عن القصاص في طرفه بغير إذن سيده (وكذا إذا أذن لعبده في قطع طرفه فقطع، هل يسقط بذلك حق سيده)4؟ فإن صح فالسيد يملك جملته وبدلها (وكذا)5 بعضه (وكيف)6 الحكم فيه إن أراد السيد أن يعفو وأراد العبد أن يقتص؟

الجواب: حق القصاص في العبد للسيد، فإن عفا العبد

  1. د: أحديهما.

  2. د: بباعث.

  3. د: جهته.

  4. سقطت من د.

  5. د: وكذلك.

  6. د: فكيف.

108