Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا أكره على قتل زيد أو عمرو فقتل أحدهما، هل يكون مكرهاً يسقط عنه القود على ذلك القول؟
الجواب: لا يسقط القود، ونفوذ الطلاق مسطور فيما إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فاختار (أحداهما)1 لأنه وإن كان مضطراً إلى أصل القتل لم يتصور فيه اختيار إحداهما إلا (الباعث)2 من (جهة ذاته)3 على التعيين، وذلك كاف في تضعيف أثر الإكراه.
هل يملك العبد أن يعفو عن القصاص في طرفه بغير إذن سيده (وكذا إذا أذن لعبده في قطع طرفه فقطع، هل يسقط بذلك حق سيده)4؟ فإن صح فالسيد يملك جملته وبدلها (وكذا)5 بعضه (وكيف)6 الحكم فيه إن أراد السيد أن يعفو وأراد العبد أن يقتص؟
الجواب: حق القصاص في العبد للسيد، فإن عفا العبد
د: أحديهما.
د: بباعث.
د: جهته.
سقطت من د.
د: وكذلك.
د: فكيف.
108