109

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

(من الجانبين)1 وإن اتفق خروجهما في وقت واحد من غير (ترافق)2 واستخدام، بل على سبيل الاتفاق (لم)3 يقع الطلاق.

مسألة 146

كيف المذهب فيه إذا شهد ذمیان (على ذمي أنه قتل ذميًّا)4 فحكم الحاكم بشهادتهما، (وأسلم)5 المشهود عليه قبل الاستيفاء ثم رفع إلى شافعي المذهب، هل ينقض الحكم؟

الجواب: (إن)6 الحكم بوجوب القصاص قبل استيفائه (مزلزل)7 فليس للشافعي أن يستوفي هذا القصاص.

مسألة 147

إذا قتل في المحاربة، ثم سرق فقطع فيها فمات، هل يسقط بذلك حق الورثة من الدية؟

الجواب: (موته لا بالقتل في المحاربة كموته حتف

  1. د: في الحالتين.

  2. ع: توافق.

  3. د: ولم.

  4. د: بالقتل.

  5. د: فأسلم.

  6. سقطت من ع.

  7. د: متزلزل.

106