Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
تسقط نفقتها)1؟
الجواب: للغرماء حبسها، إذا لو منعت (الزوجته)2 من حقوق الادميين لمنع من حقوق الله في إقامة الحد بالضرب والقطع (والتغريب)3 والقتل، وينبغي أن (يسقط)4 نفقتها (لأن سبب الامتناع)5 من جهتها وإن لم تكن عاصية (به)6 كما إذا وطئت بالشبهة على ظن منها فإنها لا تستحق النفقة (في)7 مدة العدة.
إذا قال إن مضت امرأتي مع أمتي إلى السوق فهي طالق ثلاثاً. وإن مضت أمتي مع امرأتي إلى السوق فهي حرة فمضتا في حالة واحدة، (فما حكمه)8 ؟
الجواب: إن مضتا والأمة في خدمة المرأة أو مرافقتها في الطريق فقد حصلت الصفتان بتحصل الحرية والطلاق، إذ المعية عبارة عن المرافقة فهي إضافة مشتركة
د: فإن لم يمنعهم تقديماً لحق الزوج هل تسقط نفقتها.
د: الزوجة.
د: التغرير.
د: تسقط.
د: لأنه سبب على الامتناع.
سقطت من د.
سقطت من د.
سقطت من ع.
105