108

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

تسقط نفقتها)1؟

الجواب: للغرماء حبسها، إذا لو منعت (الزوجته)2 من حقوق الادميين لمنع من حقوق الله في إقامة الحد بالضرب والقطع (والتغريب)3 والقتل، وينبغي أن (يسقط)4 نفقتها (لأن سبب الامتناع)5 من جهتها وإن لم تكن عاصية (به)6 كما إذا وطئت بالشبهة على ظن منها فإنها لا تستحق النفقة (في)7 مدة العدة.

مسألة 145

إذا قال إن مضت امرأتي مع أمتي إلى السوق فهي طالق ثلاثاً. وإن مضت أمتي مع امرأتي إلى السوق فهي حرة فمضتا في حالة واحدة، (فما حكمه)8 ؟

الجواب: إن مضتا والأمة في خدمة المرأة أو مرافقتها في الطريق فقد حصلت الصفتان بتحصل الحرية والطلاق، إذ المعية عبارة عن المرافقة فهي إضافة مشتركة

  1. د: فإن لم يمنعهم تقديماً لحق الزوج هل تسقط نفقتها.

  2. د: الزوجة.

  3. د: التغرير.

  4. د: تسقط.

  5. د: لأنه سبب على الامتناع.

  6. سقطت من د.

  7. سقطت من د.

  8. سقطت من ع.

105