120

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ومذهب الشَّافِعِيِّ ومالكِ(١) أن لحمَ الجَلاَّلةِ مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ، ولأصحابنا وجهٌ آخرُ أنه كراهة تحريم، قاله أبو إسحاقَ المَرْوَزِيُّ، والقَفَّالُ، وصححه إمامُ الحرمينِ والغزاليُّ والبَغَويُّ(٢)، ومع ذلك فلم يطردوه في الزُّروع والثِّمارِ المسقيَّةِ بالمياهِ النَّجِسَةِ؛ بل صرَّحَ الشيخُ محيي الدين في غيرِ موضع بأنَّ ذلكَ لا يَحرُمُ، ولم يَحكِ فيه خلافاً، ولا قال إنه مكروهٌ.

نعمْ ما أصابَ البقلَ من [ز: ١٠ / ب] ذلك الماءِ فهو مُتَنَجِّسٌ به نجاسةٌ يطهُرُ بالغسل، وقبل غسله(٣) يصحُّ بيعه إذا لم يكن مُستتراً بالنجاسةِ كالثوب المُتَنَجِّسِ، والله أعلم.

= ثلاثة أيام لا تطعم فيها إلا طاهراً، وينظر: ((كشاف القناع)) (٦ / ١٩٤)، و((مطالب أولي النهى)) (٦ / ٣١٦).

(١) في نسبة الكراهة إلى الإمام مالك نظر، فالذي في كتب المالكية إباحة أكل الجلالة من دون كراهة، بل نُقِلَ عن ((المدونة)) نصٌّ صريح في ذلك، جاء في ((المدونة)) (٣/ ٦٤): ((قُلْتُ - القائل ابن القاسم -: أَرَأَيْتَ الجَلاَلَةَ مِنْ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ، هَلْ يَكْرَهُ مَالِكٌ لُحُومَهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَوْ كَرِهْتُهَا لَكَرِهْتُ الطَّيْرَ الَّتِي تَأْكُلُ الجِيَّفَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالجَلَأَلَةِ))، وجاء في ((مواهب الجليل)) (٣/ ٢٢٩): (وَلاَ خِلاَفَ فِي المَذْهَبِ فِي أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ المَاشِيَةِ وَالطَّيْرِ الَّذِي يَتَغَذَّى بِالنَّجَاسَةِ حَلاَلٌ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الألْبَانِ وَالأَبْوَالِ وَالأَعْرَاقِ)).

(٢) ينظر: ((روضة الطالبين)) (٣/ ٢٧٨).

(٣) في الأصل: ((يغسله)) والمثبت من (ظ)) وهو أولى.

119