Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
جماعةٌ منهم النَّوَويُّ في ((شرح المهذب))(١)، وهو كقوله في لحم الجَلاَّلة(٢) إنه حرام نجس إذا كان متغيراً بالنجاسة(٣)، والمأخذ فيهما واحد.
(١) ((المجموع في شرح المهذب)) (٩/ ٣٢)، قال ابن قدامة في ((المغني)) (١٣ / ٩٩): ((وَتَحْرُمُ الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ الَّتِي سُقِيَتْ بِالنَّجَاسَاتِ، أَوْ سُمِّدَتْ بِهَا))، وقال في ((الإنصاف)) (١٠ / ٣٦٧ -٣٦٨): ((وَمَا سُقِيَ بِالمَاءِ النَّجِسِ مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مُحَرَّمٌ، وَيَنْجَسُ بِذَلِكَ وَهُوَ المَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَيْسَ بِنَجِسٍ وَلاَ مُحَرَّمٍ؛ بَلْ يَطَهُرُ بِالإِسْتِحَالَةِ كَالدَّمِ يَسْتَحِيلُ لَبَّنًا)) .
(٢) قال ابن الأثير في ((النهاية)) (١ / ٢٨٨): ((الجَلَّلة من الحيوان: التي تأكل العَذِرَة، والحِلَّة: البَعَر، فوُضع مَوْضع العَذِرَة، يقال: جَلَّت الذَّابة الجِلَّةَ واجْتَلَتْهَا فهي جَالَّةَ وجَلَلة: إذا التَّقَطَّتْها))، ومتى يسمى الحيوان بهذا الاسم شرعاً؟ ذهب الحنابلة إلى أنه إن كان أكثر طعامها نجاسة فجلالة، وإلا فلا، كما سيأتي في النقل عنهم، وعند الشافعية العبرة بتغير اللحم ونتنه، قال في ((المجموع)) (٩/ ٣٠): ((وقيل: إن كان أكثرُ أكلها النجاسةَ فهي جلالة وإن كان الطاهرُ أكثرَ فلا، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد في عَرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا)) .
(٣) الذين اعتبروا تغير اللحم ونَتَنهِ هم الشافعية، أما الحنابلة فالعبرة عندهم ليس تغير اللحم، بل ما إذا كان أكثر طعامها النجاسة، قال في ((الإنصاف)) ومتنه (١٠ / ٣٦٦) : ((وَتَحْرُمُ الجَلاَلَةُ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ وَلَبَنُهَا وَبَيْضُهَا حَتَّى تُحْبَسَ، هَذَا المَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وُلاَ يَحْرُمُ))، وتطهر الجلالة عندهم بأن تحبس =
118