121

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

وصرَّحَ ابنُ الرِّفعة عن كافَّةِ الأصحاب بأن ذلك لا يَحرُّمُ أكله ولا يكره أيضاً؛ لأنه لا يظهرُ أثر النجاسة ورائحتها فيه، ومقتضى هذا التعليل أنه متى ظهرت رائحةٌ للنجاسة في تلك البقول تكون مكروهة، والله أعلم(١).

* * *

آخرُ الجوابِ عن المسائلِ العشرِ الواردةِ من مدينةِ غَزَّةَ.

كَتَبَ ذلك المجيبُ عنها(٢) الشيخُ صلاحُ الدِّينِ خليلُ بنُ العلائيِّ الشافعيُّ رحمه الله، وأثابه الجنة بمَنِّهِ وكَرَمِهِ، وصَلَّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّم، وحسبُنا الله ونعم الوكيل.

(١) ينبغي التنبه إلى أمر: وهو أن السؤال الذي وُجِّهَ إلى المصنفِ - رحمه الله - كان عن حكم بيع الخضر التي تُسقى بماءٍ نجس، والمصنف لم يتعرضْ لحكم البيع، وإنما تكلم عن نجاستها وحكم أكلها، وحكم البيع يُبنى على ذلك، فإن جاز أكلها جاز بيعها، وإن كره أو حرم أخذ البيع حكمه، لكن مع ذلك يجدر أن يفرق بين جواز استعمال الخضر التي تسقى بالنجاسة وبين بيعها، ذلك لأنه وإن كانت ليست بنجسة عند الجمهور إلا أنه لا يبعد أن يُعدَّ ذلك عيباً في المبيع لا يرضاه كثير من الناس، ولاسيما إن ثبت علمياً أنها مضرة أو فيها أذى على الإنسان، فينبغي التفريق بين استعمال المرء لنفسه، وبين بيعه للناس من دون بيان، والله أعلم.

(٢) وقعت في الأصل هنا كلمة تشبه ((خليل)) لم أتبينها، واختصر هذا التذييل في (ظ) بجملة: ((آخر الجواب عن المسائل العشر)).

120