164

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

(ص) هدية ، واليوم رشوة" . وفي الواقع ؟ كان النبي (ص) وابو بكر وعمر بن الخطاب يقبلون الهدية من الرعية . ولكن ه عمر بن عبد العزيز رفضها ، وعدد اخذها مذموما باعتباره رسوة1 .

ومن ذلك ايضا ما جاء في دية اهل الذمة . فانها مساوية لدية المسلم عند ابيه حضيفة ، وهي على النصف منها عند مالك وابن حنبل ، وعلى الثلث عند الشافعي . وفي هذا اخرج البيهقي عن الزهري ان دية النصراني واليهودي كانت مثل دية المسلم في زمن الني ارنص ) وابي بكر وعمر وعثمان ، وان معاوية اخذ نصف هذه الدية لبيت المال فبقي النصف لاهل القتيل ، وان عمر بن عبد العزيز قضى لهم ايضا بنصف الدية والغى حصة. بيت المال2 فظاهر من هذا ان عمل الخليفتين كان مهايرا للسنة ولعمل الصحابة ، وسببه اقتضاء السياسة الشرعية الذاك .

الدمام ابو بوسف الحنفي اذا كان النص الشرعي مبنيسعلىاالعرف والعادة ، ثم تغيرت العادة ، فهل يجوز تغيير النص ؟ او بعبارة اخرى هل يجب اتباع النص المبني على العادة القديمة ، ام اتباع العادة الجديدة ؟

لاريب في ان جمهور الفقهاء ، ومنهم الامامان ابو حنيفة وصاحبه مد ، قالوا بلزوم اتباع النص دون العادة . ولكن ابا يوسف قاضي قضاة بغداد خالفهم في ذلك ، ورأى استحسانا وجوب ترك

(1) صحيح البخاري بشرح العيني ، ج 13 ص 154..

(2) نيل الاوطار ، ج7 ص55 .

مخ ۱۸۲