فلسفه د شریعت په اسلام کې
فلسفة التشريع في الإسلام
خپرندوی
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ژانرونه
النص واتباع العادة في مثل هذه الحال ، "لان العادة كانت هي المنظور اليها "1 . وهذا الرآي اختارته مجلة الاحكام العدلية بدليل نصها المطلق الوارد في القاعدتين " استعمال الناس حجة جب العمل بها ، ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان"2، وبدليل ما جاء في تقرير لجننة تدوين المجلة المرفوع الى الصدر الاعظم من " انه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل أال التي يلزم بناؤهل على العرف والعادة" .
ومثل يوضح ذلك . من المعلوم ان الشعير والخنطة هما من المكيلات بحسب الحديث الشريف : " البر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل "3 . وهكذا اذا بيع البراو الشعير وجب تعيينهما بكيلا . وسببه ان العادة جرت في ايام النبي (ص) على هذا الوجه .
ولكن هذه العادة تغيرت فيما بعد ، فاصبح الشعير والحنطة من الموزونات في معظم البلدان وصار التعامل اليوم على بيعهم بالوزن4 . فهل ان هذه الغادة مردودة لتعارضها مع النض كلا، على قول ابي يوسف . ولعله تاثر في ذلك بالاختبارات العملية الي سبها في منصب القضاء .
اگتس ولا ريب ان قول هذا الامام وجيه يوافق الحاجات الجديدة
(1) المنافع (بص 309 و 346) ، وفتج القدير وجامشه العناية (جص 3 1483 ، والموافقات (ج2 ص 4443.
(2) المادتان 37 و039 انظر شرح على حيدر على المادة 034 (3) انظر كتاب المغني لابن قدامة ، ج 4 ص 0139 () فتح القدير في الموضع المذكور ،ورسالة نشر العرف لابن عابدين (صه)
مخ ۱۸۳