163

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

سابعا - عاقلة الديةم معاوم ان الدية تتوجب شرعا على العاقلة في بعض الاحيان وقد كانت العاقلة في زمن النبي (ص ) قبيلة الجاني ، وبقيت كذدلك ايضا عند فقهاء مدرسة الحجاز .

ولكن الامر تغير في عهد عمر بن الخطاب الذي نظم الجيوش او الدواوين . وبما ان النصرة عندئذ انتقلت من للقبيلة الى اهل الديوان ، فقد وضع هذا الخليفة الدية على هؤلاء.، خلافا لما كان في عهد النبي (ص) . وبرأيه ايضا اخذ فقهاء مدرسة العراق .

وقد بردر السرحسي هذا التغيير بقوله : " ان قيل كيف يظن (بالصحابة) الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله (ص) *.

قلنا هذا اجتماع على وفاق ماقضى به رسول الله (ص) . فانهم علموا ان رسول الله (ص) قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته . ثم اما دوسن عمر رضي الله عنه الدواوين ، صارت القوة والنصرة للديوان فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه".. غير ان هذا التعليل لم يقبل به الامام الشافعي ، لان العاقلة كانت العشيرة في عهد رسول الله (ص) ولا نسخ عنده بعد رسول الله1 .

سابفات بعض الخفار . : من امثلة تغيير السنة ما رواه البخاري عن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز انه قال : "كانت الهدية في زمن رسول الله

(1) المبسوط، ج 22 ص 126- 126.

مخ ۱۸۱