فلسفه د شریعت په اسلام کې
فلسفة التشريع في الإسلام
خپرندوی
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ژانرونه
وبهذا المعنى جاء: في قواعد المجامع 1.، التي نقلتها مجلة الاحكام العدلية (المادة 39) ، انه " لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان" . وهي قاعدة يجب اتمامها بزيادة تغير الامكنة والاحوال وفق ما اوضحه الفقهاء .
وان هذه القاعدة تستوجب تحري المصالح التي تبنى عليه الاحكام الشرعية . ثم انه لما كانت المصالح هي علل الاحكام واساسها ، كان من اللازم ان يستتبع هذا قاعدة اخرى . وهي انه اذا زالت العلل او تغيرت ، وجب زوال او تغيير ما بني عليها من الاجكام : فلذا قيل في القواعد الاصولية، " ان الحكم الشيرعي المبني على علة يدور مع علته ، وجودا وعدما" . وقال المولى العلائي " ان الحكم الشرعي مبني على علته فبانتهائه 25 ينتهي".
امنل عن تغبير الرمام وارمهار يس من ينكر تأثير المبدأ الذي ذكرنا على تقلب الآراء واختلاف المذاهب ، ثم على تغيير الفتاوى والاحكام . الم نر كيف ترك الاملم الشافعي مذهبه العراقي القديم ، واستبدله بمذهبه المصري الجديد ، متأثرا بظروف الحياة الاجتماعية في مختلف البلدان ؟ وكذلك ألم ينقص الخراج في ايام ابي يوسف 3 عما كان
(1) المجامع وشرحه المثافع ، ص328 (2) المناقع شرح المجامغ صا319 .:وشبيه بذلك ما جاء في الامثال اللاتينية : 18 da 4 16 () كتاب الخراج لاببي يوسف ، طبع بولاق، 1302ه، ص44 .:
مخ ۱۷۲