فلسفه د شریعت په اسلام کې
فلسفة التشريع في الإسلام
خپرندوی
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ژانرونه
عليه في ايام عمر بن الخطاب، بسبب تغير الامصار والاحوال وان امثلة تغير الفتاوى والاحكام في المسائل الفرعية عديدة تفوق الحصر . منها ما لاحظه الفقهاء الحنفيون المتأخرون من ان أة المذهب اجتهدوا في كثير من المسائل الفقهية بناء على العرف الذي كان في زمانهم ، بحيث لو كان ذاك العرف مختلفا لقالو بخلاف ما قالوه . فلذا جوسز المتأخرون الافتاء بما يخالف ظاهر الوواية فى مثلى هذه المسائل ، اذا تغير العرف واقتضت الضرورة ذلك .
واليك بعض الامثلة المقتطفة من رسالة نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف " لاين عابدين 1 ، ومن غيرها من كتب الحنفيين : ففي الصدر الاول من الاسلام كانت المعلمين عطايا كافية .
بناء عليه منع آبو حنيفة وصاحباه الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه . ولكن لما انقطعت العطايا عن المعلمين ، افتى شيوخ المذهب المتأخرون بجواز الاستئجار على ذاك ، لتغير العرف وكذلك افتى المتأخرون بان على غاصب عقار اليتيم والوقف ضمان منافع المغصوب ، خلافا لقاعدة عدم ضمان المنافع في المذهب الحنفي . وافتوا ايضا بعدم اجارة عقار اليتيم والوقف لاكثر من سنة في الدور ولاكثر من ثلاث سنين في الاراضي ، خلافا لاصل المذهب ، لتغير الاحكام بتغير الايام .
وايضا ، كانت البيوت قديما تبنى على نمط واحد ، وكان اذ نظر المشتري الى اجدى غرف البيت عده عالمأ بالبيع ، بوجه كاف
) : مبمه معارف سوريا ، سنه1301 ، ص 14 وما بعدما م
مخ ۱۷۳