135

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

الفصل السابع الاجتهاد

لدمهار والغلير الاجتهاد لغة معناه استفراغ الوسع وبذل الجهد . واصطلاحا هو استفراغ الوسع في طلب العلم بالاحكام من ادلتها الشرعية اي بذل الهمة لاستنباط الاحكام من المصادر الاصولية التي بينا .

وهو عكس التقليد ، اي اتباع رأي الغير دون فهم ولا تدقيق اوز كما عرفه الآمدي "العمل بقول الغير من غير حجة مازمة"1 .

ولما كانت الشريعة الاسلامية شريعة الهية ، مستمدة من آصول نعروفة معينة ، منقولة كالكتاب والسنة ، او معقولة كالاجماع و القياس والاستحسان وما اليها ، كان الاجتهاد الواسطة لاستنباط الاحكام من هذه الادلة ، والوسيلة لاعطائها المدى الذي تطلبته المعاملات والحاجات الاجتماعية . فكان لذلك عاملا ضروريا في تاريخ نشوء الشرع .

وقد كان المجتهدون يعملون بالتص اذا وجد ، ويأخذون بالرأي عند عدمه . فيقيسون الامور باسباهها تارة ، ويستحسنون او ستصلحون او يستدلون تارة اخرى .

كل هذا لم يكن على نحو واحد ، بل كانت المسالك فيه

(1) الاحكام ، ج3 ص194..

مخ ۱۵۲