134

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

ح -152 المكاييل المعروف في ايامهم هل كان على عهد النبي (ص) ام لم يتكن ، فانه يحكم بالايجاب استصحابا ، اذا لم يقم دليل العكس ، وذلك على سبيل الترجيح ليس الا .

الشرانه القري قبل ختام الكلام عن مصادر التشريع الاصولية ، ننكر دلي اخيرا اختلف في قبوله ، وهو " شرع من قبلنا شرع لنا" ..

ونتساءل هل ان الشزريعة الاسلامية نسخت ما قبلها من الشرائع او لم تنسخها7 اجاب قوم ان تلك الشرائع منسوخة بالشريعة الاسلامية ، ال ما جاء النض على ابقائه منها . وهذا القول هو المختار عند علماء الاصول.

وقال آخرون " شزيعة من قيلنا شريعة لتا" ، بمعنى انه يجب العمل بالشرائع السابقة للشريعة الاسلامية في كل ما لم يظهر نسخف متنها ، باغتبار ان " القديم يترك على قدمه "، على ما جاء في المجامع3 ، ونقل في المجلة ( المادة السادسة) .

ونحن على الجملة ، لا نزى فائدة من هذا الدليل لعلاقته بصورة حاصة في امور التعبد . اما في المعاملات ، فسوف نرى في البانب القادم التأثير الذي تركته العادات القديمة في الشرع الاسلامي .

(9) الاجاج شرح ألمنهاج للسبكي (المطبوع مع شرح الاسثوي) :، ج3 (2) المستصفى (ج ص 132)، والاحكام للآمدي (ج 3 ض 929).

جج انه) شرخ المجامم )تض 211 و346

مخ ۱۵۱